LBCI
LBCI

بعد المطالبات بجلسات برلمانية علنيّة... على ماذا تنصّ المادة 35 من الدستور؟

أخبار لبنان
2019-11-19 | 05:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بعد المطالبات بجلسات برلمانية علنيّة... على ماذا تنصّ المادة 35 من الدستور؟
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
بعد المطالبات بجلسات برلمانية علنيّة... على ماذا تنصّ المادة 35 من الدستور؟
بعدما كثرت المطالب الشعبية في الأيام الماضية بإجراء الجلسة التي كانت مقرّرة اليوم في مجلس النواب بشكلٍ علني، أوضح المحامي والمدير التنفيذي لـ "المفكرة القانونية" في تغريدةٍ نصّ المادة 35 من الدستور اللبناني.

وجاء في نصّ هذه المادة المُعدّلة بموجب قانون 0/1927 "جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من اعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه".
 
وأضح صاغية في تغريدته: "وعليه وسام لحام يكتب للمفكرة: صلاحية إعلان السرية تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وليس لرئيسه أو مكتبه".
 
وتابع في تغريدةٍ لاحقة: "مبدأ علانية أعمال المجلس النيابي هو من شروط الديمقراطية التمثيلية ولا يجوز الحياد عنه إلا استثنائيا وبقرار من هيئته العامة وبعد انعقاد الجلسة أصولا. أن يقوم بذلك رئيس المجلس أو مكتبه هو عمل غير دستوري سيؤدي إلى اعتبار جميع التشريعات التي قد يتم إقرارها خلال الجلسة غير دستورية".

أخبار لبنان

المادة 35

الدستور اللبناني

نزار صاغية

تغريدة

مجلس نواب

جلسة علنية

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More