المادة 35 من الدستور تنص: "جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه"• وعليه وسام لحام يكتب للمفكرة: صلاحية إعلان السرية تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وليس لرئيسه أو مكتبه. — Nizar SAGHIEH (@nsaghieh) November 19, 2019
المادة 35 من الدستور تنص: "جلسات المجلس علنية على أن له أن يجتمع في جلسة سرية بناء على طلب الحكومة أو خمسة من أعضائه وله أن يقرر إعادة المناقشة في جلسة علنية في المبحث نفسه"• وعليه وسام لحام يكتب للمفكرة: صلاحية إعلان السرية تعود للهيئة العامة لمجلس النواب وليس لرئيسه أو مكتبه.
مبدأ علانية أعمال المجلس النيابي هو من شروط الديمقراطية التمثيلية ولا يجوز الحياد عنه إلا استثنائيا وبقرار من هيئته العامة وبعد انعقاد الجلسة أصولا. أن يقوم بذلك رئيس المجلس أو مكتبه هو عمل غير دستوري سيؤدي إلى اعتبار جميع التشريعات التي قد يتم إقرارها خلال الجلسة غير دستورية. — Nizar SAGHIEH (@nsaghieh) November 19, 2019
مبدأ علانية أعمال المجلس النيابي هو من شروط الديمقراطية التمثيلية ولا يجوز الحياد عنه إلا استثنائيا وبقرار من هيئته العامة وبعد انعقاد الجلسة أصولا. أن يقوم بذلك رئيس المجلس أو مكتبه هو عمل غير دستوري سيؤدي إلى اعتبار جميع التشريعات التي قد يتم إقرارها خلال الجلسة غير دستورية.