LBCI
LBCI

قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير

أخبار لبنان
2021-04-20 | 06:25
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرار لوزير الصناعة حول آلية الاستحصال على اجازة تصدير
صدر عن وزير الصناعة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عماد حب الله قرار رقم 12/1، يتعلق بآلية الاستحصال على اجازة تصدير. وجاء فيه:
"ان وزير الصناعة بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 وتعديلاته (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون رقم 642 تاريخ 2/6/1997 (احداث وزارة الصناعة)
بناء على القانون الصادر بتاريخ 17/1/1946 المتعلق باجزات الاستيراد والتصدير،
بناء على اقتراح المدير العام لوزارة الصناعة.

يقرر ما ياتي:

المادة الاولى: للاستحصال على اجازة تصدير منصوص عليها قانونا يتوجب على طالب الاجازة ان يلتزم الالية الاتية:

1 - التقدم بطلب اجازة تصدير وفقا للاصول من صاحبة العلاقة او من وكيلها القانوني.
2 - ضم نسخ واضحة عن عقود البيع والشراء مع الجهة الاجنبية الشارية.
3 - ضم ما يثبت كميات البضائع المطلوب تصديرها ونوعياتها بالتفصيل بما يسمح بتحديد ماهيتها.
4 - ضم جدول يبين أسعار بيع البضائع ذات الصلة في دول أوروبية وعربية في مدة لا تتخطى أسبوعا قبل تاريخ التقدم بالطلب.

المادة الثانية: تعطى الاجازة بالتصدير في حال استيفاء كامل الشروط خلال مهلة خمسة أيام عمل من تاريخ التقدم بطلب الاجازة.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره.
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزير الصناعة

حب الله

تصدير

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More