LBCI
LBCI

قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي

2025-12-31 | 06:28
مشاهدات عالية
شارك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي
2min
قرار لوزير المالية بطرق تأدية رسم الطابع المالي

أصدر وزير المالية ياسين جابر قراراً ألغى بموجبه القرار رقم 768/1 الصادر بتاريخ 22/12/2022 المتعلق بتحديد دقائق تطبيق أحكام المادة 46 من القانون النافذ حكماً رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، المتعلقة بطرق تأدية رسم الطابع المالي.
وبناءً عليه، أصدرت وزارة المالية بياناً طلبت فيه من جميع الشركات المتعاقدة مع وزارة المالية لتحصيل الضرائب والرسوم، التوقف عن استيفاء رسم الطابع المالي بواسطة النموذج (ص14) وذلك اعتباراً من تاريخ 1/1/2026.

كما أصدر الوزير جابر مذكرة توضيحية بشأن استيفاء رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير والإيصالات، بما فيها الإلكترونية، بالنسبة للمكلفين الحائزين على رخصة استخدام آلة وسم، وفيها:  
"إن تسديد رسم الطابع المالي بواسطة آلة الوسم المرخّصة يُعد مقبولًا قانونًا، شرط استيفاء البيانات المطلوبة على المستندات، وذلك تطبيقًا لأحكام قانون رسم الطابع المالي والتشريعات النافذة، ولا سيما تلك المتعلقة بإصدار الفواتير والإيصالات الإلكترونية."

ويأتي هذا التوضيح في إطار توحيد التطبيق القانوني وتبسيط الإجراءات ومواكبة التحول نحو الفوترة والمعاملات الإلكترونية، بما يضمن الامتثال الضريبي ويسهّل الاجراءات على المكلفين.

ملاحظة: يمكن للمعنيين الاطلاع على جميع القرارات والمذكرات المرتبطة بهذا الشأن على الموقع الالكتروني لوزارة المالية: www.finance.gov.lb.
 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية



أخبار لبنان

اقتصاد

لوزير

المالية

تأدية

الطابع

المالي

لمن قاموا بعمليات على منصة صيرفة... تعميم من وزارة المالية
LBCI السابق
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More