طلب وزير العدل أشرف ريفي من هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل، إبداء الرأي في المفاعيل التي يرتبها الابطال الجزئي لبعض مواد قانون الايجارات الجديد، على باقي أحكام القانون الجديد. وأعلن ريفي أن الهيئة توصلت الى نتيجة ان الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية العادية وغير الخاضعة للقانونين 29/67 و10/74، أي المواد 3 الى 37 من قانون الايجارات الجديد غير قابلة للتطبيق، في حين أن الأحكام التي تتعلق بعقود إيجار الأماكن السكنية التي كانت تعتبر فخمة بحسب القانونين 29/67 و 10/74 تبقى قابلة للتطبيق. وان الاحكام التي تتعلق بعقود ايجار الاماكن غير السكنية تبقى قابلة للتطبيق. وأكد ريفي ان باقي أحكام قانون الإيجارات قابلة للتطبيق.