ألغت وزارة العدل التعميم المبني على كتاب الأمن العام الذي كان قد منع أي شكل من أشكال الارتباط أو الزواج على عمّال الفئة الثالثة والرابعة, وفئةٌ كبيرة منهم تطال عاملات المنازل المهاجرات. ورأت وزارة العدل أنّ هذا التعميم يتنافى مع مبدأ الحريات وحقوق الإنسان, وطلبت من جميع الكّتاب بالعدل اعتبارَ التعميم بحكم المُلغى. وكان على صاحب العمل اللبنانيّ بموجب هذا التعميم التأكّدُ من أنه لا توجد أي علاقة زواج أو ارتباط من أي نوع كان, تربط العمال الاجانب المكفولين بأي شخص مقيم على الأراضي اللبنانية، وإلا مراجعةُ الأمن العام بغية ترحيل المعنيين.