"ينتخب رئيس الجمهورية بالإقتراع السري بغالبية الثلين من مجلس النواب في الدورة الأولى"، هذه العبارة الواردة في المادة 49 من الدستور كانت موجودة قبل الحرب وقبل الطائف ولكنها لم تكن تشكل أي عقبة في وجه انتخاب رئيس الجمهورية باعتبار أن كل النواب كانوا يحضرون ولكنها منذ العام 1976 تاريخ انتخاب الرئيس الياس سركيس أصبحت تعتبر بمثابة مادة نصاب.