LBCI
LBCI

حدود تصريف الاعمال...

تقارير نشرة الاخبار
2013-04-15 | 12:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
حدود تصريف الاعمال...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
حدود تصريف الاعمال...
تشير الفقرة الثانية من المادة 64 من الدستور الى أن الحكومة لا تمارس صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولابعد استقالتها إلا بالمعنى الضيق لتصريف الأعمال.

وفي العام 1999 فسّر مجلس الشورى هذه الفقرة بالقول بأنه لايجوز للحكومة المستقيلة القيام بالاعمال التي ترتبط بسياسة الدولة العليا والخيارات الأساسية والمواضيع المصيرية الحساسة كالإتفاقات والمعاهدات الدولية أو تلك التي ترتبط بمالية الدولة المستقبلية كالقروض والخطط الإنمائية التي تُفرض على الحكومة العتيدة.

وفي هذا الاطار ، يشير النائب السابق مخايل الضاهر للـLBCI الى ان الخطأ السائد هو أنه لا يحق للحكومة أن تجتمع في مجلس الوزراء لتصريف الاعمال ، مشددا على أن للوزراء الحق بالقيام بالاعمال الروتينية .
 
ويلفت الضاهر إلى أن الحكومة العتيدة التي قد يشكلها الرئيس المكلف تمام سلام وفي حال عدم نيلها للثقة تصبح هي الحكومة المخولة بتصريف الأعمال.

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI Lebanon News الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية


تقارير نشرة الاخبار

تصريف

الاعمال...

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More