الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
السبع
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
19
o
البقاع
13
o
الجنوب
18
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلسلة قرارات لوزير المالية
2026-01-29 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
11
min
سلسلة قرارات لوزير المالية
أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتسديد رسوم.
وجاء في القرار الأول:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً والسوائل الكحولية المعاد تصديرها عن العامين 2024و2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في القرار الثاني:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن ترخيص سنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام 2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في القرار الثالث:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في
القرار الرابع:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب عليها، وفيها:
وجاء في القرار الأول:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) المعدل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024)، والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقاً لما يلي:
الصنف
الرسم المتوجب عن كل ليتر
1- الجعة (البيرة)
2- العرق على أنواعه
3- النبيذ على أنواعه
4- الشمبانيا المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه دون 12 سنة
7- الويسكي على أنواعه من 12 سنة وما فوق
8- سائر أنواع المشروبات الروحية:
أ-نسبة الكحول 23% وما فوق
ب- نسبة كحول بين 11% واقل من 23%
ج-نسبة كحول اقل من 11%
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي
10- الكحول الصناعي غير النقي
5.500 ل.ل
23.000 ل.ل
18.400 ل.ل
36.800 ل.ل
69.000 ل.ل
36.800 ل.ل
69.000 ل.ل
36.800 ل.ل
27.600 ل.ل
18.400 ل.ل
13.800ل.ل
6.900 ل.ل
المادة الثالثة: يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ22 المرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص18 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة الرابعة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها إلى خارج لبنان, على أن يتم إثبات الكميات المصدرة بوجب وثائق التصدير القانونية, ويمكن أن يكون التصدير حاصلاً من جانب المنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
المادة الخامسة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية المنتجة منزلياً للإستخدام الشخصي, على أن لا تزيد الكمية المنتجة عن 200 ليتر سنوياً.
المادة السادسة: تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك المسدد عن كميات السوائل الكحولية المعاد تصديرها, والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.
يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة المختصة البت بالطلب ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الثامنة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في
القرار الثاني:
المادة الأولى: يفرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة قيمته 15.000 ل.ل عن كل ليتر وفقاً لأحكام المادة 48 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( قانون الموازنة العامة للعام 2025), والمعدلة بالمادة 5 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: يتوجب التصريح الكترونياً عن الكميات المنتجة سنوياً خلال مهلة شهر كانون الثاني عن السنة السابقة وفقاً للنموذج غ23 المرفق بهذا القرار ويتم تأديته لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف أو شركة ليبان بوست أو سائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وفقاً للنموذج ص19 المرفق بهذا القرار .
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الخامسة: يحتسب الرسم على أساس الكميات المنتجة خلال السنة مطروحا منها الكميات التي تم تصديرها الى خارج لبنان خلال نفس السنة, شرط أن يتم إثبات الكميات المصدرة بموجب وثائق تصدير رسمية.
المادة السادسة: يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية عن الكميات التي تتم إعادة تصديرها إلى الخارج خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة.
تتولى إدارة الجمارك البت بطلب استرداد رسم الاستهلاك المسدد عن كمية المشروبات المعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها ضمن الرسوم الجمركية ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في
القرار الثالث:
" المادة الأولى يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985)، المعدلة بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، والمتعلقة برسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة.
المادة الثانية: اعتباراً من 1/1/2025على كل شخص يقوم بإنتاج أو بيع مشروبات روحية بعبوات أو أوعية مقفلة مهما كان شكلها أن يتقدم بتصريح ويسدد رسم الترخيص السنوي المحدد في المادة 26 المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقاً لما يلي:
1- مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي يستوردونها 82.800.000ل.ل
2- منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة 23.000.000 ل.ل
3- تجار الجملة 46.000.000 ل.ل
4- تجار السوبرماركت والمحلات الكبرى 36.800.000 ل.ل
5- باقي المحلات 2.300.000 ل.ل
المادة الثالثة: إلى حين انجاز إجراءات التصريح الإلكتروني، يتم تقديم التصريح عن الرسم ورقياً وفقاً للنموذج غ15 المرفق نسخة عنه بهذا القرار كما يتم تسديد الرسم وفق النموذج ص20 المرفق بهذا القرار وذلك لدى الدائرة المالية المختصة في منطقة تكليف المؤسسة.
المادة الرابعة: يجب تقديم الطلب للدائرة المالية المختصة وتسديد الرسم السنوي خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل في المحل, كما يجب تسديد الرسم سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى لبنان أي علامة تجارية (ماركة) من أي نوع من المشروبات الروحية قبل أن يتم تسديد الرسم عنها, وعلى مستوردي المشروبات الروحية ضم نسخة عن إشعار تسديد الرسم السنوي الى المستندات التي تقدم إلى إدارة الجمارك لتخليص الشحنات التي يقومون بإستيرادها.
المادة السادسة: لا تعتبر محلات لبيع المشروبات الروحية ولا تخضع للرسم:
ا- المنازل التي يتم فيها إنتاج العرق للإستخدام الشخصي ودون إستخدام علامة تجارية (ماركة), على أن لا تتجاوز الكمية المنتجة 200 ليتر في السنة, ويتوجب عليه تسديد الرسم في حال زادت الكمية عن ذلك.
ب- الأشخاص الذين يقومون بإستيراد مشروبات روحية للإستخدام الشخصي, على أن لا تتجاوز الكمية المستوردة في الشحنة الواحدة 9 ليترات وألا يتجاوز ثلاث شحنات في السنة الواحدة.
المادة السابعة: في حال كان المستورد لا يزاول نشاط بيع المشروبات الروحية, وكانت الكمية المستوردة من جانبه ولغايات غير تجارية تفوق الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 6 السابقة دون وجود نية في بيعها, فعليه الإستحصال على موافقة خاصة من مدير الواردات على أن يسدد الرسم المتوجب عن علامة تجارية (ماركة) واحدة تحت تصنيف "مختلف".
المادة الثامنة: يصنف محل بيع المشروبات الروحية كسوبرماركت أو من المحلات الكبرى وفقاً لمذكرة مدير المالية العام رقم 679/ص1 تاريخ 8/5/2001 في حال زادت مساحة الصالة المخصصة لعرض البضائع عن 250م2، وتبيع بالمفرق المواد الغذائية والمشروبات والمواد المعدة للإستهلاك الشخصي أو المنزلي وسواها بطريقة الخدمة الذاتية والسعر المعلن.
المادة التاسعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة العاشرة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الحادية عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في القرار الرابع:
المادة الأولى: اعتباراً من تاريخ 1/1/2025، يتوجب على كل صاحب ترخيص بيع منتجات التبغ وبدائله بالجملة (رئاسة بيع) وكل مالك أو مستثمر محل تباع فيه هذه المنتجات بنصف الجملة او بالمفرق, أن يصرح ويسدد الرسم السنوي المتوجب وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والمعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025))، وفق ما يلي:
- 350,000,000 ل.ل على رئاسات البيع.
- 5,000,000 ل.ل على المحلات.
المادة الثانية: يجب التصريح عن الرسم عن العام 2025 استثنائياً في مهلة أقصاها 31/12/2025، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام في السنوات اللاحقة، وفقا للنموذج غ25 المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تقديم التصريح وغرامة المادة 110 في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم.
المادة الخامسة: تتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص21 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني او لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية.
المادة السادسة: يجب وضع إشعار تسديد الرسم بمكان ظاهر في مكان البيع، تحت طائلة إعتبار المستثمر متخلفاً عن التسديد, وتكليفه بالرسم والغرامة.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
قرارات
ياسين جابر
التالي
جابر أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-01-13
سلسلة لقاءات لوزير المالية... نقيب المهندسين في بيروت: قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية
اقتصاد
2026-01-13
سلسلة لقاءات لوزير المالية... نقيب المهندسين في بيروت: قانون الفجوة المالية لم يلحظ دراسة علمية
0
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير المالية يصدر قرارات بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لأصحاب الحقوق الاقتصادية
أخبار لبنان
2026-01-15
وزير المالية يصدر قرارات بتمديد مهل تقديم التصاريح الضريبية لأصحاب الحقوق الاقتصادية
0
خبر عاجل
2026-01-29
وزير المالية ياسين جابر ردا على عدد منّ النواب: زيادة الرواتب لا يمكن ان تحصل بشكل اعتباطي فنحن لا نزال نعيش تبعات سلسلة الرتب والرواتب لعام ٢٠١٧ ولوين آخذين البلد
خبر عاجل
2026-01-29
وزير المالية ياسين جابر ردا على عدد منّ النواب: زيادة الرواتب لا يمكن ان تحصل بشكل اعتباطي فنحن لا نزال نعيش تبعات سلسلة الرتب والرواتب لعام ٢٠١٧ ولوين آخذين البلد
0
أخبار لبنان
2026-02-27
وزير المالية يصدر قرارين بتمديد مهل
أخبار لبنان
2026-02-27
وزير المالية يصدر قرارين بتمديد مهل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
أخبار دولية
14:39
ترامب يحاول تهدئة أسواق النفط…ولكن
0
اقتصاد
11:57
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية
اقتصاد
11:57
وزارة الاقتصاد: ضبط مخالفات في الغاز والخضار والسلع الغذائية
0
اقتصاد
2026-03-10
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز بزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية
اقتصاد
2026-03-10
وزارة الاقتصاد: تعديل سعر ربطة الخبز بزيادة 5 آلاف ليرة لبنانية
0
أخبار لبنان
2026-03-10
بيان لوزارة المالية يتعلق بأمور جمركية والالتزام بالموجبات الضريبية
أخبار لبنان
2026-03-10
بيان لوزارة المالية يتعلق بأمور جمركية والالتزام بالموجبات الضريبية
آخر الأخبار
d-none hideMe
آخر الأخبار
11:44
ماكرون: إغلاق مضيق هرمز "لا يبرر بأي حال رفع العقوبات" عن روسيا
آخر الأخبار
11:44
مكتب أبوظبي الإعلامي: السيطرة على حريق اندلع بمطار أبوظبي القديم بعد اعتراض أنظمة الدفاع الجوي لمقذوف ولا أنباء عن إصابات
آخر الأخبار
11:40
غارة جديدة تستهدف بلدة تول
أخبار دولية
11:37
سفير إيراني يؤكد إصابة مجتبى خامنئي في الضربات الأميركية الإسرائيلية
آخر الأخبار
11:33
الرئيس الفرنسي: من الواضح أن هناك حاجة لتحديد الأهداف العسكرية والسياسية للحرب في إيران
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
09:24
الحرس الثوريّ: ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز
أخبار دولية
09:24
الحرس الثوريّ: ضرب سفينة ترفع علم ليبيريا وناقلة تايلاندية في مضيق هرمز
0
آخر الأخبار
09:44
إدارة الاستخبارات في محافظة خوزستان الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية مسلحة على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل
آخر الأخبار
09:44
إدارة الاستخبارات في محافظة خوزستان الإيرانية: تفكيك خلية إرهابية مسلحة على صلة بالولايات المتحدة وإسرائيل
0
أمن وقضاء
2026-03-09
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت
أمن وقضاء
2026-03-09
الجيش الإسرائيلي يقول إنه ضرب بنى تحتية تابعة لحزب الله في بيروت
0
أمن وقضاء
2026-03-06
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
أمن وقضاء
2026-03-06
هذه تفاصيل الغارات في بعلبك
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
أخبار لبنان
09:09
طعنان أمام المجلس الدستوري لإبطال تمديد مجلس النواب
0
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
أخبار لبنان
09:00
وزارة التربية تعلن إعادة فتح المدارس… آخر المستجدات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:53
غارات إسرائيلية على معمل ومنزل... هكذا يبدو المشهد من البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
تقارير نشرة الاخبار
08:44
القليعة ودعت الأب بيار الراعي شهيدا بحضور قائد الجيش والسفير البابوي…
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
تقارير نشرة الاخبار
08:41
تفاصيل الغارات على منطقة علي النهري في البقاع
0
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
تقارير نشرة الاخبار
08:37
غارات إسرائيلية تطال النبطية... آخر التطورات
0
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
تقارير نشرة الاخبار
08:36
مدينة صور تودع ابنها المسعف في الصليب الأحمر...
0
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
تقارير نشرة الاخبار
08:32
اعتداءات إسرائيلية متصاعدة على لبنان... بيروت في دائرة الاستهداف
0
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
خبر عاجل
02:37
أدرعي: انذار عاجل إلى سكان حارة حريك وبرج البراجنة
2
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
خبر عاجل
07:09
أهالي بلدة القليعة يطردون النائب الياس جرادي أثناء تقديمه واجب العزاء بالأب بيار الراعي
3
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
أخبار لبنان
04:58
تعزيزات إسرائيلية على حدود لبنان...
4
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
أمن وقضاء
06:15
وحدة مختصة من الجيش عملت على نقل قنبلة طيران موجَّهة غير منفجرة من أحد المباني في عائشة بكار
5
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
أخبار لبنان
10:59
أدرعي لسكان الضاحية الجنوبية: نحثكم على الاخلاء فوراً
6
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
حال الطقس
15:12
الاستقرار لغاية الاربعاء فيما الحرارة الى ارتفاع
7
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
خبر عاجل
02:26
معلومات للـLBCI: المستهدف في الغارة الاسرائيلية على عائشة بكار هو من حركة حماس و يدعى احمد عبدالله
8
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
أخبار لبنان
07:56
طيران الشرق الأوسط: جدول رحلات يوم الخميس 12 آذار
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More