الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
العميل
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
البقاع
17
o
الجنوب
22
o
الشمال
22
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
اقتصاد
سلسلة قرارات لوزير المالية
2026-01-29 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
11
min
سلسلة قرارات لوزير المالية
أصدر وزير المالية ياسين جابر أربعة قرارات تتعلق بتمديد مهل حول تقديم تصاريح ضريبية وتسديد رسوم.
وجاء في القرار الأول:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب على السوائل الكحولية المنتجة محلياً والسوائل الكحولية المعاد تصديرها عن العامين 2024و2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في القرار الثاني:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن ترخيص سنوي على منتجات مشروبات الطاقة عن العام 2025، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في القرار الثالث:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وجاء
في
القرار الرابع:
تمدد لغاية 31/3/2026 ضمناً مهلة تقديم التصريح عن رسم سنوي مقطوع على بيع منتجات التبغ والتنباك وبدائلها عن العامين 2025 و2026، وتسديد الرسم المتعلق بهذا التصريح.
وكان الوزير جابر قد أصدر في وقت سابق أربعة قرارات تتعلق بأصول التصريح وتسديد رسم الاستهلاك المتوجب عليها، وفيها:
وجاء في القرار الأول:
المادة الأولى: يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المرسوم الإشتراعي رقم 133 تاريخ 20/12/1933 وتعديلاته (رسوم المشروبات الروحية) المعدل بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024)، والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: على كل شخص يقوم بإنتاج السوائل الكحولية من أي نوع كان أن يتقدم بتصريح الكتروني ويسدد رسم استهلاك داخلي عن كل ليتر من جميع أنواع السوائل الكحولية المنتجة في لبنان وفقاً لما يلي:
الصنف
الرسم المتوجب عن كل ليتر
1- الجعة (البيرة)
2- العرق على أنواعه
3- النبيذ على أنواعه
4- الشمبانيا المنتج محلياً كشبيه للشمبانيا
5- المنتج محلياً كشبيه للكونياك
6- الويسكي على أنواعه دون 12 سنة
7- الويسكي على أنواعه من 12 سنة وما فوق
8- سائر أنواع المشروبات الروحية:
أ-نسبة الكحول 23% وما فوق
ب- نسبة كحول بين 11% واقل من 23%
ج-نسبة كحول اقل من 11%
9- الكحول الصناعي الأبيض النقي
10- الكحول الصناعي غير النقي
5.500 ل.ل
23.000 ل.ل
18.400 ل.ل
36.800 ل.ل
69.000 ل.ل
36.800 ل.ل
69.000 ل.ل
36.800 ل.ل
27.600 ل.ل
18.400 ل.ل
13.800ل.ل
6.900 ل.ل
المادة الثالثة: يتم التصريح الكترونياً عن الرسم عن كل سنة وفق النموذج غ22 المرفق بهذا القرار وتتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص18 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وذلك خلال شهر كانون الثاني من السنة التالية.
المادة الرابعة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية التي يتم تصديرها إلى خارج لبنان, على أن يتم إثبات الكميات المصدرة بوجب وثائق التصدير القانونية, ويمكن أن يكون التصدير حاصلاً من جانب المنتج مباشرة أو من خلال طرف آخر.
المادة الخامسة: لا يتوجب رسم الإستهلاك على السوائل الكحولية المنتجة منزلياً للإستخدام الشخصي, على أن لا تزيد الكمية المنتجة عن 200 ليتر سنوياً.
المادة السادسة: تتولى إدارة الجمارك البت بطلبات إسترداد رسم الإستهلاك المسدد عن كميات السوائل الكحولية المعاد تصديرها, والتي سبق تسديد الرسم عنها من ضمن الرسوم الجمركية.
يجب أن يتم التقدم بطلب الاسترداد خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة، وعلى الدائرة المختصة البت بالطلب ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الثامنة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة التاسعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في
القرار الثاني:
المادة الأولى: يفرض رسم استهلاك داخلي على منتجات مشروبات الطاقة قيمته 15.000 ل.ل عن كل ليتر وفقاً لأحكام المادة 48 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 ( قانون الموازنة العامة للعام 2025), والمعدلة بالمادة 5 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/ 2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025).
المادة الثانية: يتوجب التصريح الكترونياً عن الكميات المنتجة سنوياً خلال مهلة شهر كانون الثاني عن السنة السابقة وفقاً للنموذج غ23 المرفق بهذا القرار ويتم تأديته لدى صناديق الخزينة أو من خلال وسائل الدفع الالكتروني أو لدى المصارف أو شركة ليبان بوست أو سائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية وفقاً للنموذج ص19 المرفق بهذا القرار .
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الخامسة: يحتسب الرسم على أساس الكميات المنتجة خلال السنة مطروحا منها الكميات التي تم تصديرها الى خارج لبنان خلال نفس السنة, شرط أن يتم إثبات الكميات المصدرة بموجب وثائق تصدير رسمية.
المادة السادسة: يمكن لمستوردي مشروبات الطاقة استرداد رسم الاستهلاك الداخلي المسدد مع الرسوم الجمركية عن الكميات التي تتم إعادة تصديرها إلى الخارج خلال مهلة شهرين من انتهاء كل سنة.
تتولى إدارة الجمارك البت بطلب استرداد رسم الاستهلاك المسدد عن كمية المشروبات المعاد تصديرها، والتي سبق تسديد الرسم عنها ضمن الرسوم الجمركية ورد المبلغ الموافق عليه في مهلة أقصاها شهر من تاريخ انتهاء المهلة المحددة أعلاه.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في
القرار الثالث:
" المادة الأولى يحدد هذا القرار دقائق تطبيق أحكام المادة 26 من القانون رقم 7 تاريخ 10/8/1985 وتعديلاته (الموازنة العامة والموازنات الملحقة لعام 1985)، المعدلة بالقانون رقم 324 تاريخ 12/2/2024 (الموازنة العامة للعام 2024) والقانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والقانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025)، والمتعلقة برسم الترخيص السنوي على محلات بيع المشروبات الروحية بالأوعية المقفلة.
المادة الثانية: اعتباراً من 1/1/2025على كل شخص يقوم بإنتاج أو بيع مشروبات روحية بعبوات أو أوعية مقفلة مهما كان شكلها أن يتقدم بتصريح ويسدد رسم الترخيص السنوي المحدد في المادة 26 المذكورة في المادة الأولى أعلاه وفقاً لما يلي:
1- مستوردو المشروبات الروحية عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي يستوردونها 82.800.000ل.ل
2- منتجو المشروبات الروحية المحليون عن كل علامة (ماركة) لكل نوع من أنواع المشروبات الروحية التي ينتجونها مسجلة على اسمهم لدى وزارة الاقتصاد والتجارة 23.000.000 ل.ل
3- تجار الجملة 46.000.000 ل.ل
4- تجار السوبرماركت والمحلات الكبرى 36.800.000 ل.ل
5- باقي المحلات 2.300.000 ل.ل
المادة الثالثة: إلى حين انجاز إجراءات التصريح الإلكتروني، يتم تقديم التصريح عن الرسم ورقياً وفقاً للنموذج غ15 المرفق نسخة عنه بهذا القرار كما يتم تسديد الرسم وفق النموذج ص20 المرفق بهذا القرار وذلك لدى الدائرة المالية المختصة في منطقة تكليف المؤسسة.
المادة الرابعة: يجب تقديم الطلب للدائرة المالية المختصة وتسديد الرسم السنوي خلال مهلة شهر من تاريخ مباشرة العمل في المحل, كما يجب تسديد الرسم سنوياً خلال شهر كانون الثاني من كل سنة.
المادة الخامسة: لا يجوز أن يدخل إلى لبنان أي علامة تجارية (ماركة) من أي نوع من المشروبات الروحية قبل أن يتم تسديد الرسم عنها, وعلى مستوردي المشروبات الروحية ضم نسخة عن إشعار تسديد الرسم السنوي الى المستندات التي تقدم إلى إدارة الجمارك لتخليص الشحنات التي يقومون بإستيرادها.
المادة السادسة: لا تعتبر محلات لبيع المشروبات الروحية ولا تخضع للرسم:
ا- المنازل التي يتم فيها إنتاج العرق للإستخدام الشخصي ودون إستخدام علامة تجارية (ماركة), على أن لا تتجاوز الكمية المنتجة 200 ليتر في السنة, ويتوجب عليه تسديد الرسم في حال زادت الكمية عن ذلك.
ب- الأشخاص الذين يقومون بإستيراد مشروبات روحية للإستخدام الشخصي, على أن لا تتجاوز الكمية المستوردة في الشحنة الواحدة 9 ليترات وألا يتجاوز ثلاث شحنات في السنة الواحدة.
المادة السابعة: في حال كان المستورد لا يزاول نشاط بيع المشروبات الروحية, وكانت الكمية المستوردة من جانبه ولغايات غير تجارية تفوق الحد الأقصى المشار إليه في الفقرة (ب) من المادة 6 السابقة دون وجود نية في بيعها, فعليه الإستحصال على موافقة خاصة من مدير الواردات على أن يسدد الرسم المتوجب عن علامة تجارية (ماركة) واحدة تحت تصنيف "مختلف".
المادة الثامنة: يصنف محل بيع المشروبات الروحية كسوبرماركت أو من المحلات الكبرى وفقاً لمذكرة مدير المالية العام رقم 679/ص1 تاريخ 8/5/2001 في حال زادت مساحة الصالة المخصصة لعرض البضائع عن 250م2، وتبيع بالمفرق المواد الغذائية والمشروبات والمواد المعدة للإستهلاك الشخصي أو المنزلي وسواها بطريقة الخدمة الذاتية والسعر المعلن.
المادة التاسعة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في التصريح عن الرسم وغرامة المادة 110 من القانون نفسه في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة العاشرة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم .
المادة الحادية عشر: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية."
وجاء في القرار الرابع:
المادة الأولى: اعتباراً من تاريخ 1/1/2025، يتوجب على كل صاحب ترخيص بيع منتجات التبغ وبدائله بالجملة (رئاسة بيع) وكل مالك أو مستثمر محل تباع فيه هذه المنتجات بنصف الجملة او بالمفرق, أن يصرح ويسدد الرسم السنوي المتوجب وفقاً لأحكام المادة 50 من القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (قانون الموازنة العامة للعام 2025) والمعدلة بالمادة 6 من القانون رقم 13 تاريخ 11/7/2025 (تعديل وإلغاء بعض مواد القانون الصادر بالمرسوم رقم 56 تاريخ 11/3/2025 (الموازنة العامة للعام 2025))، وفق ما يلي:
- 350,000,000 ل.ل على رئاسات البيع.
- 5,000,000 ل.ل على المحلات.
المادة الثانية: يجب التصريح عن الرسم عن العام 2025 استثنائياً في مهلة أقصاها 31/12/2025، وخلال شهر كانون الثاني من كل عام في السنوات اللاحقة، وفقا للنموذج غ25 المرفق بهذا القرار.
المادة الثالثة: تطبق غرامة المادة 109 المنصوص عليها في قانون الاجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تقديم التصريح وغرامة المادة 110 في حال تقديم تصريح غير صحيح.
المادة الرابعة: تطبق غرامة المادة 55 المنصوص عليها في قانون الإجراءات الضريبية وتعديلاته في حال التأخر في تسديد الرسم.
المادة الخامسة: تتم تأدية الرسم وفقاً للنموذج ص21 المرفق بهذا القرار لدى صناديق الخزينة او من خلال وسائل الدفع الالكتروني او لدى المصارف وشركة ليبان بوست وسائر المؤسسات المتعاقدة مع وزارة المالية ضمن المهلة المحددة في المادة الثانية.
المادة السادسة: يجب وضع إشعار تسديد الرسم بمكان ظاهر في مكان البيع، تحت طائلة إعتبار المستثمر متخلفاً عن التسديد, وتكليفه بالرسم والغرامة.
المادة السابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية وعلى الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة المالية، ويعمل به فور نشره في الجريدة الرسمية.
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ
LBCI Lebanon News
الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
أخبار لبنان
اقتصاد
قرارات
ياسين جابر
التالي
جابر أصدر قرارا بتمديد مهلة تقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي وتسديد الضريبة عن سنة 2025
أمين سرّ نقابة تجّار المواشي الحيّة يكشف عوامل تدفع أسعار اللحوم إلى الارتفاع في السوق المحلية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-05-22
قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه
اقتصاد
2026-05-22
قرار لوزير المالية... وهذا ما جاء فيه
0
أخبار لبنان
2026-03-17
قراران لوزير المالية بتمديد مهل تقديم التصاريح وتسديد ضرائب 2025 لتفادي الغرامات
أخبار لبنان
2026-03-17
قراران لوزير المالية بتمديد مهل تقديم التصاريح وتسديد ضرائب 2025 لتفادي الغرامات
0
اقتصاد
2026-04-26
وزير المالية: كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه
اقتصاد
2026-04-26
وزير المالية: كان يمكن اتخاذ قرارات شعبوية سريعة لكن مسؤوليتنا كانت أن نمنع الانهيار لا أن نفاقمه
0
أخبار لبنان
2026-04-07
سلسلة لقاءات لوزير الإعلام: بحثٌ نحو الامتثال لخطاب هادئ
أخبار لبنان
2026-04-07
سلسلة لقاءات لوزير الإعلام: بحثٌ نحو الامتثال لخطاب هادئ
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أوكسيجين الدولار في لبنان يتراجع
تقارير نشرة الاخبار
13:16
أوكسيجين الدولار في لبنان يتراجع
0
اقتصاد
06:14
جابر إلتقى مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية ووفد "البنك الدولي": الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات
اقتصاد
06:14
جابر إلتقى مبعوث الرئيس الفرنسي للشؤون الاقتصادية ووفد "البنك الدولي": الحكومة ملتزمة بالمضي قدماً في تنفيذ الإصلاحات
0
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
0
اقتصاد
2026-06-05
انخفاض بأسعار المحروقات...
اقتصاد
2026-06-05
انخفاض بأسعار المحروقات...
آخر الأخبار
d-none hideMe
خبر عاجل
18:21
"بوليتيكو" عن مسؤول كبير في البيت الأبيض: الرد العسكري على إيران والمفاوضات مساران منفصلان ويمكن أن يجريا في آن واحد ولا شيء تغير في موقفنا من الاتفاق مع إيران وهو لا يزال قريبا رغم الضربات
آخر الأخبار
18:18
التلفزيون الإيراني: موجة الهجمات الأميركية انحسرت في الجنوب
آخر الأخبار
18:17
وسائل إعلام إيرانية رسمية: التقارير تشير إلى أن الوضع هادئ الآن بعد الهجمات الأميركية على مناطق في جنوب إيران
أخبار دولية
18:10
ترامب يقول إنه يريد ردا "قويا جدا" على إسقاط إيران المروحية الأميركية
آخر الأخبار
18:08
الوكالة الوطنية للإعلام: سقوط بقايا صاروخ على الاوتستراد العربي بين تعنايل وبرالياس وقد فرض الجيش اللبناني طوقا أمنيا في المكان
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-02-28
الـLBCI تتابع حركة المطار: الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلتيها IA132 وIA140
آخر الأخبار
2026-02-28
الـLBCI تتابع حركة المطار: الخطوط الجوية العراقية تلغي رحلتيها IA132 وIA140
0
رياضة
2026-05-08
ضربة قاسية لبايرن… ديفيس يدخل سباقاً مع الزمن قبل كأس العالم
رياضة
2026-05-08
ضربة قاسية لبايرن… ديفيس يدخل سباقاً مع الزمن قبل كأس العالم
0
أخبار دولية
2026-05-11
ترامب سيناقش مع الرئيس الصيني مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان
أخبار دولية
2026-05-11
ترامب سيناقش مع الرئيس الصيني مبيعات الأسلحة الأميركية إلى تايوان
0
آخر الأخبار
2026-06-06
الجزيرة: قصف مدفعيّ إسرائيليّ على وادي برغز في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
آخر الأخبار
2026-06-06
الجزيرة: قصف مدفعيّ إسرائيليّ على وادي برغز في قضاء مرجعيون جنوبي لبنان
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
تقارير نشرة الاخبار
13:53
روجيه فغالي الأسرع في الجولة الاولى من سباقات تسلق الهضبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
تقارير نشرة الاخبار
13:47
فرحة البكالوريا... تهوّر على الطرقات!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
تقارير نشرة الاخبار
13:43
البنتاغون يمنع التعاطي مع شركات صينية لتعاملها مع الجيش الصيني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
تقارير نشرة الاخبار
13:41
في مونديال العم سام كل المعايير معرضة للخرق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مونديال 2026 على الأبواب... هذه أبرز الخيارات لمتابعة المباريات مع التكاليف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
تقارير نشرة الاخبار
13:30
هذه تفاصيل زيارة جنبلاط لقطر…
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
تقارير نشرة الاخبار
13:28
فيصل كرامي... بين الامس واليوم
0
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
أمن وقضاء
13:25
النازحون سيعودون الى قراهم يوما ما... لكن متى وكيف؟
0
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
أمن وقضاء
13:22
الحروب لم تعد تُخاض فقط بالسلاح... بل بالمعلومة والسرعة في تحليلها
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
أخبار لبنان
07:31
مذكرة بإقفال الإدارات والمؤسسات العامة والبلديات بمناسبة رأس السنة الهجرية
2
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
أمن وقضاء
02:35
انذار عاجل الى إلى سكان مدينة صور بما فيها الحارة المسيحية والمخيمات والأحياء المحيطة بها
3
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
فنّ
10:31
نادين الراسي لوزيرة التربية: "خلّيكي متمسّكة بالامتحانات" (فيديو)
4
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
أخبار لبنان
05:21
دار الفتوى: الثلاثاء 16 حزيران أول أيام السنة الهجرية
5
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
أخبار لبنان
09:04
الرئيس عون: من المهم اعتماد مقاربة سياسية وعسكرية واقتصادية واجتماعية لمسألة سحب سلاح "حزب الله"
6
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
أخبار لبنان
05:09
حزب الله بشأن الرد الصاروخي الإيراني: هذا الدعم لحقوقنا المشروعة وتحمُّل تكلفته المادية والسياسية يؤكد أن ايران هي من تساند لبنان
7
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
خبر عاجل
07:18
القناة 14 الإسرائيلية: المجلس المصغر قرر أن أي صاروخ يطلق من لبنان على إسرائيل سيقابل بهجوم على بيروت من دون موافقة سياسية
8
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
انخفاض في أسعار المحروقات...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More