LBCI
LBCI

قرار مشترك لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ

أخبار لبنان
2020-01-10 | 05:06
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار مشترك لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
قرار مشترك لبطيش واللقيس لتنظيم استيراد النبيذ
صدر عن وزيري الاقتصاد والتجارة والزراعة في حكومة تصريف الاعمال منصور بطيش وحسن اللقيس قرار مشترك يحمل رقم 1/1 تاريخ 3/1/2020 يتعلق بتنظيم استيراد النبيذ، نص على ما يلي:

"المادة الاولى: يطبق هذا القرار على النبيذ المستورد على اختلاف انواعه الواردة في القانون رقم 216 تاريخ 29/5/2000.

المادة الثانية: يتوجب على كل مستورد لاي من المنتجات الواردة في المادة الاولى من هذا القرار ان يتقدم بطلب للسماح بالاستيراد لدى مصلحة الصناعات الزراعية - مديرية التنمية الريفية والثروات الطبيعية في المديرية العامة للزراعة وفقا للنموذج المعتمد لهذه الغاية مرفقا بالمستندات التالية:

- نسخة عن الفاتورة الاولية.
- نسخة مصدقة عن الاذاعة التجارية للمؤسسة المستوردة.
- نسخة مصدقة عن افادة تسجيل المصنع المنتج لدى السلطات المختصة في دولة المنشأ.
- نسخة طبق الاصل مصدقة عن افادة تسجيل المستودع، المخصص لتخزين النبيذ المستورد.
- نسخة مصدقة عن افادة بالتصريح عن البطاقة البيانية صادرة عن الجهات المختصة في دولة المنشأ.
- صورة عن هوية صاحب العلاقة (المستورد).

المادة الثالثة: يعطى كل مستورد مستوفي المتطلبات الواردة اعلاه افادة التسجيل صالحة لمدة سنتين.

المادة الرابعة: ترفق كل شحنة من المنتجات المستوردة الواردة في المادة الاولى من هذا القرار بالمستندات التالية:
- شهادة منشأ مصدقة حسب الاصول.
- شهادة تحليل مخبري، موقعة من الجهة الرسمية المختصة في الدولة المصدرة تثبت ان المنتج مطابق للمعايير المعتمدة في لبنان.
- نسخة عن افادة التسجيل المذكورة في المادة الثالثة من هذا القرار.

المادة الخامسة: يتوجب على كل مستورد الاحتفاظ بجميع المستندات العائدة لكل شحنة نبيذ مستورد لمدة سنتين على الاقل اعتبارا من تاريخ الاستيراد.

المادة السادسة: يتولى المعنيون في وزارة الاقتصاد والتجارة ووزارة الزراعة، كل وفق صلاحياته، متابعة تنفيذ هذا القرار.

المادة السابعة: ترفض كل شحنة نبيذ مستورد لا تتقيد بنص هذا القرار.

المادة الثامنة: تلغى جميع النصوص التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

المادة التاسعة: يبلغ هذا القرار حيث يلزم ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة العاشرة: لا يطبق هذا القرار على الشحنات التي يثبت انها تركت بلد المنشأ قبل تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية".

أخبار لبنان

النبيذ

لبنان

LBCI التالي
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More