LBCI
LBCI

إبتدائية بيروت حكمت بمنح الجنسية اللبنانية لأجنبية هي الزوجة الثانية للمدعي

أمن وقضاء
2023-04-20 | 07:23
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إبتدائية بيروت حكمت بمنح الجنسية اللبنانية لأجنبية هي الزوجة الثانية للمدعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
إبتدائية بيروت حكمت بمنح الجنسية اللبنانية لأجنبية هي الزوجة الثانية للمدعي

إبتدائية بيروت حكمت بمنح الجنسية اللبنانية لأجنبية هي الزوجة الثانية للمدعي

أصدرت المحكمة الإبتدائية في بيروت - الغرفة الثانية المؤلفة من القاضية الرئيسة منى صالح والقاضيين العضوين أدلين صفير ولارا القتات (منتدبة)، حكما قضى بمنح الجنسية اللبنانية لمرأة أجنبية متأهلة من لبناني وهي الزوجة الثانية له، وذلك سندًا إلى المادة 5 من القانون 15/1925.

وقد ورد في متن الحكم الحيثيات الآتية:

"بتاريخ 10/2/2022، قدّم المدعيان مارغريتا.ك وجورج.ش إستحضارًا في وجه المدعى عليها الدولة اللبنانية، عرضا بموجبه أن المدعية تحمل جنسية أوزبكستان وتزوجت من المدعي بموجب عقد زواج شرعي لدى المحكمة السنية في بيروت بتاريخ 29/9/2012، وقد تم تنفيذه أصولًا، وأن المدعية متأهلة من المدعي اللبناني الجنسية منذ ما يزيد عن عشر سنوات وهي مقيمة على الأراضي اللبنانية منذ تاريخه، ورزقت منه بطفلتين هما إيللا ودانييلا، وقد أدلى المدعيان في القانون بأنه يقتضي منح المدعية الجنسية اللبنانية سندًا للمادة 5 المعدلة وفقًا للقانون الصادر بتاريخ 11/1/1960، وطلبا بالنتيجة منح المدعية الجنسية اللبنانية سندًا للقوانين المرعية الإجراء.

وبتاريخ 10/8/2022، قدمت المدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، لائحة جوابية أدلت بموجبها بأن المدعية هي الزوجة الثانية للمدعي، وهو كان متزوجًا قبلها من راوية.س التي نقلت من سجل الأجانب إلى خانته بتاريخ 18/6/2005، وقد نفذ الطلاق بالواقعة 2011/660، ولها منه إبنة تدعى سالي، وأن المشرع في المادة 5 من القانون 15/1925 المعدلة، قصد "بالمرأة اللبنانية" الزوجة الأولى لذلك جاءت بصيغة المفرد وإلا لكان المشرع إستبدل عبارة المرأة الأجنبية بعبارة "النساء الأجنبيات" على غرار عبارة "اللبنانيات اللواتي تزوجن..." المستعملة في المادة 7- الفقرة 2 من القانون المشار إليه أعلاه في دلالة على شمولها المطلق، أما الهدف من عدم منح الزوجة الثانية الجنسية اللبنانية فهو لنية المشرع عدم فتح الباب لتمرير الجنسية عبر الزواج ولتطبيق المادة حرفيًا وحصريًا، وأن المدعية هي الزوجة الثانية، وقد سبق لطليقة المدعي أن اكتسبت الجنسية اللبنانية، وطلبت المدعى عليها، أي الدولة اللبنانية، رد الدعوى لعدم صحتها ولعدم قانونيتها ولاستحالة تطبيق المادة الخامسة من القانون 15/1925".

وبعد التدقيق والمذاكرة من قبل هيئة المحكمة الإبتدائية، وسندًا إلى معطيات قانونية منها أن المرأة الأجنبية التي تقترن بلبناني تصبح لبنانية بعد مرور سنة على تاريخ تسجيل الزواج في قلم النفوس بناءً على طلبها (المادة الخامسة من القانون 15/1925) وأن المادة المشار إليها أعلاه لم تشترط لاكتساب المرأة الأجنبية الجنسية اللبنانية أن تكون الزوجة الأولى أو الوحيدة لزوجها اللبناني، أصدرت المحكمة وبالإتفاق حكمًا قضى بإعلان إكتساب المدعية مارغريتا.ك الجنسية اللبنانية وتسجيلها على خانة زوجها اللبناني وفقاً لوثيقة الزواج المؤشر عليها من قبل رئيسة المحكمة بعبارة " كي لا يُبدل"، كما قضى الحكم بتعليق الرسوم وتضمين المدعى عليها (الدولة اللبنانية) باقي النفقات".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

المحكمة الإبتدائية في بيروت

الجنسية اللبنانية

LBCI التالي
أمن الدولة نوّهت بالإجراءات الأمنية المتخذة ليلة رأس السنة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More