الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مباشر عند الساعة الثالثة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
البقاع
34
o
الجنوب
26
o
الشمال
27
o
جبل لبنان
27
o
كسروان
28
o
متن
28
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
رياضة
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
المجلس الدستوري أبطل القانون 9/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن
أمن وقضاء
2025-06-10 | 08:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
14
min
المجلس الدستوري أبطل القانون 9/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن
قرر المجلس الدستوري بالاجماع، قبول مراجعة الطعن المقدم من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون، بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، شكلا، كما وقبول المراجعة أساسا وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.
وكان رئيس الجمهورية، قدم بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالبا قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون في، معللالا الأسباب.
والتأم، المجلس الدستوري اليوم في مقره في الحدت، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني، وفي غياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.
وفي ما يأتي نص القرار:
قرار رقم :10/2025
رقم المراجعة: 9/و/2025
موضوع المراجعة:
الطعن بالقانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية بتاريخ 22/5/2025 (تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي).
المستدعي:
رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون.
إنّ المجلس الدستوري، الملتئم في مقرّه بتاريخ 10/6/2025 ، برئاسة رئيسه القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء القضاة: عوني رمضان، أكرم بعاصيري، ألبرت سرحان، رياض أبو غيدا، فوزات فرحات، ميشال طرزي، الياس مشرقاني وبغياب نائب الرئيس القاضي عمر حمزة لدواعٍ صحّية وميراي نجم لوجودها خارج لبنان.
بناءً على المادة 19 من الدستور،بعد الإطلاع على ملف المراجعة وعلى التقرير الوارد في 4/6/2025،
ولدى التدقيق والمذاكرة،
تبين أنّ رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون قدّم، بتاريخ 26/5/2025، مراجعة طعن في القانون رقم 9 المنشور في العدد 23 من الجريدة الرسمية تاريخ 22/5/2025 الرامي الى تسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن الداخلي، سجلت في قلم المجلس بتاريخ ورودها تحت الرقم 9/و/2025، طالباً قبولها شكلاً لاستيفائها الشروط الشكلية، وفي الأساس إبطال القانون المطعون فيه، وقد أدلى بالأسباب التالية:
-مخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية المنصوص عليه في الفقرة "ه" من مقدمة الدستور؟
2-انتفاء مبررات إصدار القانون المطعون فيه.
3-انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه.
4-خرق مبدأ المساواة.
وتبين أنه بتاريخ 2/6/2025، تقرّر وقف مفعول القانون المطعون فيه. بناءً عليه،
أولاً: في الشكل:
حيث إنّ القانون رقم 9 المطعون فيه نشر في عدد الجريدة الرسمية 23 تاريخ 22/5/2025، والمراجعة وردت في 26/5/2025 أي ضمن المهلة القانونية، وهي مستوفية سائر شروطها الشكلية فتقبل شكلاً.
المجلس الدستوري أبطل القانون 9/2025 المنشور في الجريدة الرسمية المتعلق بتسوية أوضاع ضباط في قوى الأمن
1- في السبب المبني على مخالفة مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
حيث إنّ القانون المطعون فيه ينص في مادته الوحيدة على ما يلي:"-استثنائياً وخلال فترة ثلاثة أشهر من تاريخ نشر هذا القانون، يحق للمفتشين الممتازين الذين اشتركوا في مباراة الترقية، لرتبة ملازم بناء لمذكرة خدمة رقم 8/أع/ص/م ذ تاريخ 5/2/2009 البند 21 منها، وتوقفت لصدور قانون ترقية عدد من المفتشين عن مجلس النواب، ان يقدموا استقالتهم ويحالوا على التقاعد بعد ترقيتهم لرتبة ملازم مهما تكن مدة خدمتهم اعتبارا من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009.
-تصفى حقوق الذين تقدموا باستقالتهم، على أساس رتبة ملازم اعتباراً من تاريخ صدور القانون رقم 67/2009 مع استفادة من أحيل على التقاعد منهم قبل صدور هذا القانون؟
-يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية، "وحيث إنّ المستدعي يدلي بمخالفة القانون المطعون فيه مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية وبإنتفاء مبرراته وبفقدانه للأساس الدستوري وبخرقه لمبدأ المساواة ما يقتضي التطرق اليه تباعاً وبالقدر اللازم، في ضوء إدلاءات المستدعي وفي ضوء أحكام الدستور والمبادئ الدستورية التي ترعى الموضوع.
وحيث إنّ الدستور نص في مقدمته على أن النظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها،
وحيث إنّ الدستور حدّد مهام كل سلطة من السلطات الثلاث، فأناط السلطة الاشتراعية بمجلس النواب والسلطة الإجرائية بمجلس الوزراء، والسلطة القضائية بالمحاكم على اختلاف درجاتها واختصاصاتها،
وحيث إنّ التوازن بين السلطات يعني التزام كل سلطة حدود صلاحياتها وعدم طغيان أية سلطة على سلطة أخرى،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات يعني تسهيل كل سلطة عمل السلطة الأخرى وعدم عرقلة عملها، وذلك من أجل انتظام عمل السلطات وتفعيل دورها خدمة للصالح العام،
وحيث إنّ التعاون بين السلطات لا يعني اندماج السلطات إذ يجب أن يقف عند حدود الفصل في ما بينها، دون أن يؤدي ذلك الى حلول سلطة مكان السلطة الأخرى وممارسة صلاحياتها جزئياً أو كلياً،
وحيث إنّ الدستور حدّد في المادة 65 منه صلاحيات مجلس الوزراء ومن بينها تعيين موظفي الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم وفق القانون،
وحيث إنّ صلاحية تعيين الموظفين في الدولة وصرفهم وقبول استقالتهم تتضمن أيضاً صلاحية ترقيتهم وفق القانون وكذلك تسوية أوضاعهم الوظيفية حسب اجتهاد المجلس الدستوري،
وحيث إنّ لمجلس النواب صلاحية مراقبة الحكومة ومحاسبتها، وليس له بالتالي أن يحل محلها في ممارسة صلاحياتها، إذ تقتصر هذه الصلاحية على وضع القواعد العامة الناظمة للوظيفة العامة دون التدخل في تطبيقها، ولاسيما لجهة تعيين الموظفين أو ترقيتهم أو ترفيعهم، باعتبار أن صلاحية التعيين تتضمن صلاحية الترقية والترفيع، وفق ما سار عليه اجتهاد هذا المجلس (قرار رقم 2/2012 تاريخ 17/12/2012)،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه لا يضع أحكاماً عامة مجردة، بل يعالج مفاعيل ترقية موظفين محددين بالأسماء استناداً الى العطف على القانون رقم 271/2022 المتعلق بمباراة معينة وذلك بإعطاء الضباط الذين تمت او ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون المذكور، الحق بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ إحالتهم على التقاعد، أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 كما أفاد هؤلاء الضباط من الحق بتصفية حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،
وحيث إنّ السلطة التشريعية، تكون بذلك قد تجاوزت حدود صلاحياتها، وقامت بممارسة صلاحية تدخل حصراً في اختصاص السلطة الإجرائية متجاوزة بذلك مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها، ما يشكل مخالفة لأحكام الدستور، ويستوجب بالتالي إبطال القانون المطعون فيه لهذا السبب.
2-في السبب المبني على انتفاء مبررات القانون المطعون فيه:
حيث إنّ المستدعي يدلي بأنّ القانون المطعون فيه صدر بصورة استثنائية "خلافاً لأي نص" دون بيان الظروف الاستثنائية التي يمكن ان تبرر إقراره، ذلك ان المستفيدين منه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 الصادر بتاريخ 7/2/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين أي ظرف إستثنائي يستوجب إقرار القانون المطعون فيه لإعطاء المستفيدين منه حقوقا لم يتضمنها القانون رقم 271 المذكور،
وحيث إنّ القانون يجب أن يتسم بالشمول والتجرد وان تنطبق أحكامه على الجميع أو على المنتمين منهم الى أوضاع قانونية مشابهة، ولا يجوز اعتماد قانون مفصل على قياس أشخاص محددين،
وحيث إنّه في الظروف غير العادية أو تلك الناجمة عن حدوث أمور غير متوقعة، تتولد شرعية غير استثنائية أو غير عادية، يجوز فيها للمشترع، ضمن حدود معينة، أن يخرج عن أحكام الدستور والمبادئ الدستورية أو القواعد ذات القيمة الدستورية، وذلك حفاظاً على الانتظام العام واستمرارية عمل المرافق العامة وصونا لمصالح البلاد العليا
وحيث إنّ الاستثناء، خلافاً لأي نص آخر، يتطلب ما يبرر إقرار القانون، وينبغي أن يبقى في إطار محصور.
وحيث إنّ القانون المطعون في دستوريته أقرّ في مجلس النواب "وبصورة إستثنائية خلافا لأي نص آخر" ،وحيث إنّه ليس هناك ما يبرر مخالفة النصوص الأخرى وبالتالي الاستثناء، إذ ليس هناك ظروف استثنائية غير عادية،
وحيث إنّه اذا كان للمشترع ان يقدر مدى توافر ظروف معينة تستدعي سن قوانين لا تأتلف وأحكام الدستور، في حدود المدة التي تستوجبها هذه الظروف فإنّ ممارسته لهذا الحق تبقى خاضعة لرقابة المجلس الدستوري، الأمر الذي يستتبع البحث في مدى توافر تلك الظروف، علما أن جميع المستفيدين من أحكام القانون المطعون فيه استمدوا حقوقهم من القانون رقم 271 تاريخ 7/9/2022، ولم يطرأ منذ ذلك الحين ما يستوجب إقرار القانون المطعون بدستوريته، لإعطائهم حقوقاً لم يمنحها إياهم القانون رقم 271 المذكور،
وحيث إنّ الاستثناء غير المبرر، بهدف ترقية عدد من ضباط قوى الأمن الداخلي لا علاقة له بالانتظام العام أو باستمرارية المرفق العام أو بالحفاظ على مصالح البلاد العليا، لا بل يؤدي الى حصول خلل في التراتبية والبنية الهرمية للضباط في السلك المذكور.
وحيث إنّه ليس من مبرر لإقرار القانون المطعون بدستوريته، بصورة استثنائية ومن خارج نطاق القوانين ذات الصلة، الأمر الذي يستوجب ابطاله لهذا السبب أيضاً،
3- في السببين المبنيين على انتفاء الأساس الدستوري للقانون المطعون فيه ومخالفة مبدأ المساواة.
حيث إنّ المستدعي يأخذ على القانون المطعون فيه أنه أعطى الحق للمعنيين به (الضباط الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022) بإعادة طلب أو طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 لأن أوضاعهم تختلف عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً والذين نالوا المراتب الأعلى في المباراة، ما جعلهم ضمن العدد الذي تمت ترقيته، وقد مارسوا مباشرة، بعد ترقيتهم مهام الرتبة الأعلى، ولا يمكن بالتالي للمعنيين بالقانون المطعون فيه الإفادة من رتبة وميزاتها ابتداء من تاريخ لم تكن بعد قد تمت فيه ترقيتهم الى هذه الرتبة ولم يمارسوا مهامها ولا يمكن لكل من يتم تعيينه أو ترفيعه استنادا الى ورود اسمه على لائحة الناجحين ان يطلب العودة بمفعول التعيين او الترقية الى تاريخ تعيين او ترفيع أول دفعة من هذه اللائحة،
وحيث إنّ المستدعي يدلي أيضاً بأن القانون المطعون فيه ينطوي على خرق لمبدأ المساواة بين المعنيين به وبين كل من استفاد من تسوية مشابهة لتسويتهم والتزم بحدود هذه التسوية، وكذلك بينهم وبين كل من يتم تعيينه دون مفعول رجعي يعود لتاريخ إعلان النتائج،
وحيث إنّ المادة الثانية عشرة من الدستور تقر مبدأ مساواة اللبنانيين أمام الوظائف العامة بنصها على أن "لكل لبناني الحق في تولي الوظائف العامة، ولا ميزة لأحد على الآخر الا من حيث الاستحقاق والجدارة حسب الشروط التي ينص عليها القانون"،
وحيث إنّ مبدأ المساواة هو من المبادئ الدستورية العامة، ومؤداه ان يكون القانون واحداً في معاملته للجميع دونما فرق او تمييز، الا انه يبقى بوسع المشترع ان يخرج عن هذا المبدأ أو يميز في المعاملة بين المواطنين اذا وجد هؤلاء في أوضاع قانونية مختلفة أو اذا اقتضت المصلحة العامة ذلك، شرط ان يكون هذا التمييز في المعاملة متوافقاً مع غاية القانون،
وحيث إنّه في حقل الوظيفة العامة، لا يوجد موجب دستوري على المشترع باعتماد قاعدة عامة أو طريقة واحدة لاختيار جميع فئات الموظفين او لرعاية أوضاعهم الوظيفية، الا ان مبدأ المساواة في تولي الوظائف العامة يلزم المشترع بعدم التمييز بين المرشحين لتلك الوظائف على أساس الجنس او العرق او اللون او المنزلة الاجتماعية، وبالتالي مراعاة الكفاءة والجدارة والصفات العلمية والخلقية في اختيار الموظفين،
وحيث إنّ مبدأ المساواة في التعيين في الوظيفة العامة او في الترقية يكمن في مراعاة مبدأ الكفاءة والجدارة والاختصاص والأقدمية الذي يتمتع وحده بالقيمة الدستورية، دون سائر الطرق المعتمدة في اختيار الموظفين للوظيفة العامة وترقيتهم، كالمباراة او الامتحان او على أساس الألقاب،
وحيث إنّ خرق مبدأ المساواة في المعاملة بين الموظفين يكون متوافراً عندما يقيم القانون تمييزاً لا يمكن تبريره بسبب معقول بالنظر للحالة الواقعية التي يعالجها المشترع، وبالتالي عندما يكون السبب معقولا، يكون التمييز في المعاملة مبرراً،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه تناول أوضاع الضباط في قوى الأمن الداخلي الذين تمت أو ستتم ترقيتهم الى رتبة ملازم بموجب القانون رقم 271/2022، فيعطيهم الحق بإعادة طلب او طلب انهاء خدماتهم على أساس الرتبة التي يستحقونها بتاريخ احالتهم على التقاعد أسوة بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 على أن تصفى حقوقهم على أساس وضعيتهم الجديدة،
وحيث إنّ القانون المذكور يساوي في المعاملة بين فئات من الضباط ليست في الوضع الوظيفي أو القانوني الواحد، إذ ان لكل فئة منهم وضعها الخاص، والغاية تسوية أوضاع من لم تتم ترقيته الى رتبة ملازم، ومن تمت ترقيتهم الى هذه الرتبة بعد احالتهم على التقاعد وبعد مرور أربعة عشر عاما على ترقية زملائهم الى نفس الرتبة، ما يحدث تفاوتا كبيرا في الرتب بين هذه الفئة من الضباط وباقي زملائهم الذين اشتركوا معهم في المباراة ذاتها،
وحيث إنّ القاسم المشترك بين جميع الضباط الوارد ذكرهم في القانون المطعون فيه هو اشتراكهم بمباراة العام 2008، فمنهم من نجح وعين، ومنهم من عين لاحقاً بموجب قانون خاص ومنهم من لم ينجح، وهؤلاء الاخيرين هم المعنيون بالقانون الحالي،
وحيث إنّ المباراة هي التي تحدد مستوى الاستحقاق والجدارة،
وحيث إنّ التعيين في الوظيفة العامة بنتيجة المباراة يتم في ضوء احتياجات الإدارة وفقا لتراتبية تصنيف الناجحين في المباراة ولا يجوز مبدئياً تعيين جميع الفائزين اذا ما زاد عددهم عن حاجة الإدارة،
وحيث إنّ التمييز بين الناجحين يكون على أساس العلامات وبالتالي على أساس الاستحقاق والجدارة تبعا لما نص عليه الدستور،
وحيث إنّ التذّرع بمساواة المعنيين بالقانون المطعون فيه بزملائهم الذين نجحوا بمباراة العام 2008 يكون في غير محله لاختلاف أوضاع المعنيين بالقانون المطعون فيه عن أوضاع زملائهم الذين تم تعيينهم سابقاً، ويكونون بالتالي في وضع قانوني ووظيفي مختلف وغير ممائل لوضع زملائهم الذين عينوا سابقاً،
وحيث إنّ القانون المطعون فيه خرق لهذه الجهة مبدأ المساواة ويكون بالتالي فاقدا للأساس الدستوري ومستوجب لذلك،يقرر بالاجماع:
1- قبول المراجعة شكلاً.
2- قبول المراجعة اساساً وابطال القانون رقم 9/2025 المطعون فيه.
3- ابلاغ هذا القرار من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الدستوري
القانون
9/2025
المتعلق
بتسوية
أوضاع
الأمن
التالي
العثور على سيدة مسنة في كورنيش النهر... وقوى الأمن تعمّم صورتها
صفعة على وجه عنصر من اليونيفيل... وهذا ما حصل مع الجيش
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2025-06-03
الدستوري اوقف مفعول قانون تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام وضباط في قوى الامن الداخلي
آخر الأخبار
2025-06-03
الدستوري اوقف مفعول قانون تسوية اوضاع مفتشين في المديرية العامة للامن العام وضباط في قوى الامن الداخلي
0
أمن وقضاء
2025-05-21
المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...
أمن وقضاء
2025-05-21
المجلس الدستوري يردّ طعن قانون تمديد خدمة الضبّاط من رتبة عميد...
0
أخبار لبنان
2025-04-13
الحجار يثني على جهد ضباط وعناصر قوى الأمن في توقيف منفذي عمليات السطو على الصيدليات
أخبار لبنان
2025-04-13
الحجار يثني على جهد ضباط وعناصر قوى الأمن في توقيف منفذي عمليات السطو على الصيدليات
0
أخبار دولية
2025-04-16
الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
أخبار دولية
2025-04-16
الكرملين: روسيا مستعدة لبذل كل ما يمكن للمساهمة في تسوية الوضع المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:23
تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا
أمن وقضاء
09:23
تدابير سير لمناسبة إقامة مهرجان موسم الصيف السياحي في قرطبون - مستيتا
0
أمن وقضاء
08:55
إندلاع حريق نتيجة تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة والدفاع المدني يعمل على إخماده
أمن وقضاء
08:55
إندلاع حريق نتيجة تفجير ذخائر غير منفجرة في حقل القليعة والدفاع المدني يعمل على إخماده
0
أمن وقضاء
06:19
الأمن العام: تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة
أمن وقضاء
06:19
الأمن العام: تسهيلات للراغبين بالمغادرة من الرعايا السوريين والفلسطينيين اللاجئين في سوريا المخالفين لنظامي الدخول والإقامة
0
أمن وقضاء
05:38
التقرير الشهري عن عدد الشكاوى عن حالات العنف الأسري خلال شهر أيار
أمن وقضاء
05:38
التقرير الشهري عن عدد الشكاوى عن حالات العنف الأسري خلال شهر أيار
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
09:04
وزير العدل: بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة وأعتقد أن هناك تطور هام منذ أن توليت الوزارة
آخر الأخبار
09:04
وزير العدل: بناء الدولة يتطلب حصر السلاح بيد السلطة وأعتقد أن هناك تطور هام منذ أن توليت الوزارة
0
أخبار لبنان
07:06
تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
أخبار لبنان
07:06
تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
0
أخبار لبنان
07:32
باسيل إلتقى لودريان
أخبار لبنان
07:32
باسيل إلتقى لودريان
0
آخر الأخبار
09:22
وزير العدل: لا نخوض معارك سياسية في ملف التعيينات القضائية وأسعى لابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية
آخر الأخبار
09:22
وزير العدل: لا نخوض معارك سياسية في ملف التعيينات القضائية وأسعى لابقائها بعيدة عن التجاذبات السياسية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:14
ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل أعداء أجانب
أخبار دولية
08:14
ترامب: لوس أنجلوس تتعرض لاجتياح من قبل أعداء أجانب
0
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بطلب من المعارضة... الكنيست الإسرائيلي يجري اليوم تصويتًا أوليًا لحل نفسه
تقارير نشرة الاخبار
07:59
بطلب من المعارضة... الكنيست الإسرائيلي يجري اليوم تصويتًا أوليًا لحل نفسه
0
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
07:51
لودريان يستكمل مباحثاته في لبنان... إليكم التفاصيل
0
أخبار لبنان
07:06
تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
أخبار لبنان
07:06
تسليم وتسلّم في نقابة الأطباء... بخاش: استلمنا صندوقا فارغا ونسلمه اليوم مع ٨ ملايين دولار
0
أخبار لبنان
05:14
حيدر: سنؤمن زيادة المداخيل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية
أخبار لبنان
05:14
حيدر: سنؤمن زيادة المداخيل من الرسوم الجمركية والضرائب على الأملاك البحرية والنهرية
0
أخبار دولية
04:18
طهران تهدد بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري
أخبار دولية
04:18
طهران تهدد بضرب القواعد الأميركية في المنطقة إذا اندلع صراع عسكري
0
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مرة أخرى... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
14:02
مرة أخرى... الموفد الفرنسي جان ايف لودريان في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب السيدات إلى صربيا... تحضيرًا لبطولة آسيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
منتخب السيدات إلى صربيا... تحضيرًا لبطولة آسيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عمل وزارة الزراعة في ١٠٠ يوم… أفعال لا وعود
تقارير نشرة الاخبار
13:44
عمل وزارة الزراعة في ١٠٠ يوم… أفعال لا وعود
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار دولية
11:43
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
أخبار دولية
11:43
الاتحاد الأوروبي يحذف الإمارات من القائمة المالية السوداء ويضيف لبنان والجزائر
2
أمن وقضاء
23:49
الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية
أمن وقضاء
23:49
الجيش: توقيف مواطنَين أثناء نقلهما كمية كبيرة من القذائف والمذنّبات والذخائر الحربية
3
حال الطقس
01:55
طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
حال الطقس
01:55
طقس حار يؤثر على لبنان... إليكم التفاصيل
4
خبر عاجل
13:06
الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار
خبر عاجل
13:06
الجيش يكشف في هذه الأثناء على مبنى مدمر سابقا في منطقة السان تيريز في الضاحية بعد طلب من لجنة الاشراف على وقف اطلاق النار
5
صحف اليوم
00:45
السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
صحف اليوم
00:45
السلطات اللبنانية تعتقل يمنياً زوّد "الموساد" بمعلومات عن الحوثيين... هذا ما كشفه مصدر قضائي لـ"الشرق الأوسط"
6
اسرار
23:36
أسرار الصحف 11-6-2025
اسرار
23:36
أسرار الصحف 11-6-2025
7
أخبار دولية
09:55
وزارة السياحة السورية: بوركيني وملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشواطئ العامة
أخبار دولية
09:55
وزارة السياحة السورية: بوركيني وملابس سباحة أكثر احتشامًا في الشواطئ العامة
8
أخبار لبنان
06:24
ميقاتي: على "حزب الله" بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته
أخبار لبنان
06:24
ميقاتي: على "حزب الله" بذل المزيد من الجهود لتنقية بيئته
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More