تنص المادة السادسة من قانون الايجارات رقم 160/92, على زيادة بدلات الايجار بنسبة تعادل نصف الزيادة على الشطر الاول من الاجر, في كل مرة تحدد فيها نسبة غلاء المعيشة وهذه الزيادة تطبق على المباني السكنية والتجارية. وتثير الزيادة هذه المرة لغطاً وغموضاً حول كيفية احتسابها.
وحل مرسوم تصحيح الاجور مشكلة, لكنه خلق مشكلات, وترك الباب مفتوحاً امام التفسيرات المتعددة, فيما غاب عن مجلس شورى الدولة وجوب توضيح النقطة المتعلقة بزيادة الايجارات. فمن يحسم الجدل وكيف.
قبل ان تعد اصابع المواطن بضعة الالوف التي ستضم الى اجره الشهري, حدد القانون كيف ستصرف الزيادة, فباتت كأنها لم تقر, خصوصاً ان نسبة الزيادة على الايجارات لم تحدد بشكل صريح, ما يترك للمالك حرية تحديد احتساب بدل الايجار, في بلد يعد من بين الاغلى في المنطقة, بالنسبة لاسعار الشقق المستأجرة, مقارنةً مع الدخل الفردي.