قدّم النائب بطرس حرب إقتــــــراح قـــــــانـــــون لتعديل بعض أحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية، وفي ما يأتي نص الإقتراح مرفقاً بالأسباب الموجبة والنوذج المزدوج الذي يبيّن النص الحالي للمواد والنص المقترح للتعديل:
المــادة الأولـــــــى : تلغى أحكام المادة /13/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية :
يرأس النيابة العامة لدى محكمة التمييز نائب عام يعين بمرسوم يتخذ في مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير العدل. يعاونه محامون عامون.
تشمل سلطة النائب العام لدى محكمة التمييز جميع قضاة النيابة العامة بمن فيهم مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، وله أن يوجّه إلى كل منهم تعليمات خطية أو شفهية في تسيير دعوى الحق العام. إنما يبقى لهم حرية الكلام في جلسات المحاكمة.
يحيل على كل منهم، حسب إختصاصه، التقارير والمحاضر التي ترده بصدد جريمة ما، ويُطلب إليهم تحريك دعوى الحق العام فيها.
مع مراعاة أحكام المادة /79/ من قانون تنظيم مهنة المحاماة، وفي جميع الحالات التي تقتضي فيها الملاحقة الجزائية ترخيصاً أو موافقة من أي مرجع غير قضائي، وفي حال رفض هذا المرجع طلب النيابة العامة الاستئنافية أو النيابة العامة المالية أو مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، يكون لمحكمة الاستئناف المدنية المختصة في غرفة المذاكرة، خلافاً لأي نص عام أو خاص، أمر البت نهائياً في هذا الموضوع، ويفترض أن يرفق بطلب الترخيص نسخة عن الملف، أو تقريراً مفصلاً عن محتواه.
أما في حال عدم بتّ المرجع غير القضائي بطلب الترخيص خلال مهلة شهر من تاريخ تبليغه الطلب يعتبر الترخيص معطى حكماً.
المــادة الثانيـــة : تعدّل المادة /24/ من القانون وتصبح كما يأتي :
المادة /24/ الجديدة :
النيابة العامة الاستئنافية مكلّفة :
أ - بأستقصاء الجرائم التي هي من نوع الجنحة أو الجناية وملاحقة المسهمين في ارتكابها. لها أن تطلب مباشرة معاونة القوى الأمنية عند إجراء مهامها.
عليها، حال علمها بوقوع جريمة خطيرة، أن تخبر فوراً النائب العام لدى محكمة التمييز وأن تنفذ تعليماته.
ب- بتحريك دعوى الحق العام ومتابعتها.
ج- بتمثيل النيابة العامة لدى محاكم الاستئناف والجنايات وتنفيذ الأحكام الصادرة عنها.
د- إصدار بلاغ بحث وتحرّي، في حال عدم العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه فيه أو جهله محل إقامته، يتضمن كامل الهوية والجرم المسند إليه.
عند العثور على الشخص المشكو منه أو المشتبه به موضوع البلاغ، وكانت الملاحقة بجرم من نوع الجناية، يتوجب الاتصال فوراً بالنيابة العامة التي أصدرته لأخذ توجيهاتها.
أما في القضايا الجناحية، فيكتفي بإبلاغ الشخص المشكو منه أو المشتبه به بالبلاغ وتسليمه نسخة عنه وبوجوب مثوله أمام المرجع المختص خلال مهلة ثمانية وأربعين ساعة واعتباره مبلّغاً بالذات.
هـ- بإسقاط الأحكام الجزائية أو بمنع أو تعليق تنفيذها وفقاً لأحكام المادة 147 من قانون العقوبات.
و- بسائر المهام الموكولة إليها في هذا القانون والقوانين الأخرى.
للمحامي العام لدى محكمة الاستئناف أن يقوم بمهام النائب العام الاستئنافي المحددة في هذا القانون.
المــادة الثـالــثة : تلغى أحكام المادة /40/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية :
تقوم الضابطة العدلية في الجريمة المشهودة بالإجراءات التي يقوم بها النائب العام عندما يتعذر عليه مباشرتها بنفسه، وعلى الضابط العدلي أن يراعي في إجراءاته الأصول التي حدّدها القانون للنائب العام عند تولّيه التحقيق في الجريمة المشهودة.
كما تقوم الضابطة العدلية في الجرائم غير المشهودة ، بتكليف النيابة العامة، باستقصاء الجرائم، من نوع الجناية أو الجنحة، موضوع الشكاوى والإخبارات التي تحيلها إليه النيابة العامة.
وفي الحالتين، على الضابطة العدلية أن تعلم المشتبه به بحقوقه المذكورة أدناه، وأن تدوّن قيامها بذلك :
1- الاتصال بأحد أفراد عائلته، أو بصاحب العمل، أو بمحام يختاره، أو بأحد أقاربه.
2- الاستعانة بمحام لحضور تدوين إفادته، وله أن يعيّن المحامي بتصريح على المحضر دون الحاجة إلى وكالة منظّمة وفقاً للأصول، على أن ينحصر دور المحامي بحضور جلسة الاستماع إليه وضبط إفادته، دون التدخل في مجريات التحقيق، وله الحق بمراجعة النيابة العامة الاستئنافية في شأن كل تجاوز يتخلل عمليات التحقيق.
3- الاستعانة بمترجم محلّف إذا لم يكن يحسن اللغة العربية.
4- تقديم طلب مباشر، أو بواسطة وكيله أو أحد أفراد عائلته، إلى النائب العام، بعرضه على طبيب لمعاينته.
وفي هذه الحالة على النائب العام تعيين طبيب فور تقديم الطلب إليه، وعلى الطبيب أن يجري المعاينة دون حضور أي من الضباط العدليين، وأن يرفع تقريره إلى النائب العام في مدة لا تتجاوز الأربع والعشرين ساعة، كما على النائب العام أن يبلّغ نسخة عن هذا التقرير فور تسلمه إياه للمحتجز أو لمن سبق ذكرهم أعلاه، ولهؤلاء، عند تمديد حجزه، تقديم طلب معاينة جديدة.
المــادة الــرابعــة : تلغى أحكام المادة /42/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية :
إذا كانت الجريمة المشهودة من نوع الجناية، وكانت ضرورات التحقيق تستلزم الإبقاء على المشتبه فيه محتجزاً مدة أطول، يتم تمديد المهلة، حتى أربعة أيام على الأكثر، بقرار خطي معلّل من النائب العام الاستئنافي الذي يصدره بعد إطلاعه على الملف وتثبته من مبررات التمديد.
وفي مطلق الأحوال تحسم مدة الاحتجاز من العقوبة التي قد يحكم بها.
يلتزم الضابط العدلي، في جميع الإجراءات التي يقوم بها، بالسرية التامة، وإذا ثبت إفشاؤه مضمون ما ضبطه من وثائق أو رسائل، أو أي من الأسرار التي يحرص المشتبه فيه على إبقائها مكتومة، فيلاحق أمام القاضي المنفرد الجزائي الذي يقع ضمن دائرته الفعل المشكو منه، ويعاقب بالحبس من شهر إلى سنة وبالغرامة من مايتي ألف إلى مليوني ليرة، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
المــادة الخامسـة : يلغى عنوان الفصل الثاني : إجراءات الضابطة العدلية خارج الجريمة المشهودة ويستعاض عنه بالعنوان الآتي :
الفصل الثاني : إجراءات الضابطة العدلية في الجريمة غير المشهودة.
المــادة السـادسة : يضاف إلى المادة /62/ من القانون الفقرة الآتية :
عند ادعاء النيابة العامة، يتم تبليغ المدعى عليه ورقة الطلب، ويصار إلى تعيين الجلسة الأولى لدى قاضي التحقيق للإستجواب.
المــادة السابعــة : يضاف إلى المادة /68/ من القانون الفقرة الآتية :
يصار إلى إبلاغ المدعى عليه الشكوى المباشرة مع المستندات المرفقة بها مع تاريخ الجلسة، بحيث تخصص الجلسة الأولى لاستجواب المدعى عليه أو لتقديم الدفوع الشكلية.
المـــادة الثــامنـــة : تلغى أحكام المادة /73/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية :
المادة /73/ الجديدة :
يحق لكل من النيابة العامة والمدعى عليه، أو لوكيله ودون حضور موكله، أن يدلي لمرة وحيدة وقبل استجواب المدعى عليه، بدفع أو أكثر من الدفوع الآتية :
1- الدفع بانتفاء الصلاحية.
2- الدفع بسقوط الدعوى بأحد أسباب السقوط المحددة قانوناً.
3- الدفع بعدم قبول الدعوى لسبب يحول دون سماعها أو السير بها قبل البحث في موضوعها.
4- الدفع بأن الفعل المدعى به لا يشكل جرماً معاقباً عليه في القانون.
5- الدفع بسبق الادعاء أو بالتلازم.
6- الدفع بقوة القضية المحكوم بها.
7- الدفع ببطلان إجراء أو أكثر من إجراءات التحقيق.
على قاضي التحقيق، بعد أن يستمع إلى المدعي الشخصي ويستطلع رأي النيابة العامة وقبل المباشرة باستجواب المدعى عليه، أن يبت في الدفع خلال أسبوع من تاريخ تقديمه.
لا تقبل القرارات المتعلقة بالدفوع الشكلية أي طريق من طرق المراجعة إلا الاستئناف، وتطبق في الاستئناف الأصول المذكورة أعلاه عينها.
لا يوقف الاستئناف سير التحقيق إلا إذا قرر المرجع القضائي الناظر فيه، خلاف ذلك.
المــادة التــاسعـــة : تلغى أحكام المادة /306/ من القانون ويستعاض عنها بالأحكام الآتية :
المادة /306/ الجديدة :
شطب كلمتي " دفع أو " من الفقرة /4/ بحيث تصبح الفقرة كما يأتي :
4- عدم البت في سبب من أسباب الدفاع أو في طلب تقدم به أحد الفرقاء في الدعوى.
المادة العاشرة : يعمل بهذا القانون فور نشره في الجريدة الرسمية.