LBCI
LBCI

كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان إنجاز مهم يؤمن لهم الإستقرار الإجتماعي

أخبار لبنان
2018-08-10 | 05:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان إنجاز مهم يؤمن لهم الإستقرار الإجتماعي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
كركي: إخضاع أصحاب العمل لقانون الضمان إنجاز مهم يؤمن لهم الإستقرار الإجتماعي

رفع المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي د. محمد كركي مشروع المرسوم القاضي بإخضاع أصحاب العمل ومن في حكمهم والأسباب الموجبة، إلى مجلس الإدارة لدرسه والإنهاء فيه تمهيدا ليسلك المجرى النظامي عن طريق سلطة الوصاية - وزارة العمل "بعد أن إكتملت الدراسات الإكتوارية اللازمة لجهة ضم أصحاب العمل ومن في حكمهم إلى مظلة الضمان الإجتماعي للاستفادة من التقديمات الصحية هم وأفراد عائلاتهم".

 

واعتبر كركي في بيان أن "إخضاع أصحاب العمل وأفراد عائلاتهم بصورة إلزامية لأحكام قانون الضمان الإجتماعي - فرع ضمان المرض والأمومة، هو إنجاز مهم لأن الضرورة تقتضي بشمول التغطية لهذه الفئة من اللبنانيين كونهم شركاء أساسيين في نظام الضمان الإجتماعي ومن حقهم الإستفادة من تقديمات هذا النظام الذي سوف يشمل الفئات التالية وأفراد عائلاتهم:

 

1.التجار، المسجلون في السجل التجاري وفقا للمادة 24 من قانون التجارة البرية.

 

2.الشركاء في شركات التضامن.

 

3.الشركاء المفوضون في شركات التوصية البسيطة.

 

4.المدير المفوض بالتوقيع في الشركات المحدودة المسؤولية.

 

5.رؤساء مجلس الإدارة المدراء العامون وأعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة وشركات التوصية المساهمة، طوال فترة إنتخابهم.

 

6.المدراء العامون المساعدون في الشركات المساهمة.

 

7.رؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات العامة أو ذات الصفة العامة.

 

8.الشركاء المتضامنون في شركات التوصية المساهمة.

 

9.المدراء المفوضون بالتوقيع في الشركات المدنية المسجلة في السجل المدني لدى الغرفة الإبتدائية المدنية في بيروت.

 

10.مدراء الشركات الأجنبية التي لها فروع في لبنان أو مكاتب تمثيل.

 

11.سائر أصحاب العمل المسجلين في الصندوق ويستخدمون أجراء".

 

وقال كركي عن "دقائق تطبيق هذا المرسوم": "إن إتمامها سيكون في نظام الصندوق الداخلي وفقا لأحكام المادة 76 من قانون الضمان الاجتماعي".

 

واضاف: "تحدد الاشتراكات على أساس المعدل العادي المعمول به على أساس كسب شهري مقطوع مقداره الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات المعمول به لفرع ضمان المرض والامومة على ان يعمل بهذا المرسوم بعد إصداره إعتبارا من بداية الشهر السادس الذي يلي تاريخ نشره بالجريدة الرسمية لجهة استحقاق الاشتراكات، وإعتبارا من بداية الشهر التاسع لجهة توجب التقديمات".

أخبار لبنان

محمد كركي

الضمان الإجتماعي

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More