LBCI
LBCI

تعليق التداول بالقشطة الطبيعية في محل في الفرزل... و بسلعة لبنة الغزال في حارة حريك

أخبار لبنان
2018-10-24 | 04:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعليق التداول بالقشطة الطبيعية في محل في الفرزل... و بسلعة لبنة الغزال في حارة حريك
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
تعليق التداول بالقشطة الطبيعية في محل في الفرزل... و بسلعة لبنة الغزال في حارة حريك
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الاعمال رائد خوري قرارين، الاول يقضي بتعليق التداول بسلعة القشطة الطبيعية في محل حلويات الجوهري في الفرزل والثاني بسلعة اللبنة من شركة "ألبان الغزال" في حارة حريك:

وحمل القرار الاول رقم 195/1/أ.ت، ونص على ما يلي:

المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة القشطة الطبيعية في محل حلويات الجوهري الكائن في الفرزل- قضاء زحلة، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من القشطة الطبيعية التي تم أخذها من المحل المذكور اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفة القياسية اللبنانية رقم 510 :2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) لناحية وجود القولونيات الاجمالية بكميات غير مقبولة،

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة سلعة القشطة للمواصفة القياسية المذكورة اعلاه.

المادة الثانية: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 


ونص القرار الثاني رقم 192/1/أ.ت، على ما يلي:

المادة الاولى: يعلق التداول في الاسواق اللبنانية بسلعة اللبنة التي تحمل العلامة التجارية الغزال من انتاج شركة وهبي كرنيب وشركاه - ألبان الغزال -ش.م.م الكائنة في حارة حريك، وذلك بعد ان ثبت بالتحاليل المخبرية لعينة من اللبنة التي تم أخذها من انتاج الشركة المذكورة اعلاه، عدم مطابقتها للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين رقم 510:2012 (الحليب ومشتقاته - المتطلبات الصحية - الحدود الجرثومية) ورقم 23:999 لناحية وجود الخمائر والسوربات بكميات غير مقبولة.

يسري هذا الاجراء ابتداء من تاريخ العمل بهذا القرار الى ان يصار الى التثبت من مطابقة انتاج هذه الشركة لسلعة اللبنة للمواصفتين القياسيتين اللبنانيتين المذكورتين اعلاه.

المادة الثانية: يطلب من الشركة الوارد اسمها في المادة الاولى أعلاه سحب منتجاتها من اللبنة المطروحة للبيع في الاسواق اللبنانية واعداد جداول بالكميات التي يتم سحبها وذلك خلال فترة ثلاثة ايام من تاريخ العمل بهذا القرار وابلاغ وزارة الاقتصاد والتجارة بها تمهيدا لاجراء اتلافها.

المادة الثالثة: يعمل بهذا القرار فور صدوره ويعلن عنه في وسائل الاعلام، وينشر ويبلغ حيث تدعو الحاجة. 

أخبار لبنان

وزير الاقتصاد

رائد خوري

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More