LBCI
LBCI

"التربية" توضح قانونية تكليف هنادي بري بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني

أخبار لبنان
2019-05-27 | 11:36
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
"التربية" توضح قانونية تكليف هنادي بري بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
"التربية" توضح قانونية تكليف هنادي بري بمهام المدير العام للتعليم المهني والتقني
ردا على الحملات  التي تناولت شغور مركز المدير العام للتعليم المهني والتقني باستقالة المديرة العامة بالتكليف سلام يونس، وإزاء ما تداولته وسائل الإعلام ووسائط التواصل الإجتماعي حول ملء المركز الشاغر بتكليف الدكتورة هنادي بري بهذا الموقع، أصدر المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي البيان الآتي :

في الوقت الذي يجري فيه وزير التربية والتعليم العالي أكرم شهيب حركة إصلاحية في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني، تتناول في أحد جوانبها موضوع الإمتحانات الرسمية في هذا القطاع، بحيث يعمل على خفض كلفة هذه الإمتحانات واختصار عدد اللجان، وبالتالي خفض قيمة مخصصاتها، جاءت استقالة المديرة العامة للتعليم المهني والتقني بالتكليف سلام يونس لتشكل على مشارف الإمتحانات الرسمية تحديا ينبغي التعامل معه بسرعة ودراية ، لكي لا تربك الإمتحانات أو تتعرقل انطلاقتها.

 وقد جاء قرار تكليف الدكتورة هنادي بري إلى حين صدور مرسوم تعيين مدير عام أصيل استنادا إلى خبرتها في هذا المجال كمديرة لمعهد التمريض الفني في بئر حسن ، وتم هذا التكليف استنادا إلى النقاط القانونية الآتية:   

أولاً: إنّ المادة الثامنة من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 15742 تاريخ 11/3/1964 المتعلق بتنظيم المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تلحظ المشاريع المشتركة التي يحق لهذه المديرية العامة أن تشترك في تنفيذها مع مؤسسات عامة أو خاصة، كون هذه المشاريع تدخل في نطاق اختصاص هذه المديرية العامة، وأن هذه المادة تلحظ أيضاً إنشاء لجنة تنفيذية لهذه المشاريع لا يقل عدد الأعضاء في كل منها عن ثلاثة ولا يزيد عن ستة.

ثانياً: انّ المشاريع المشتركة التي يمكن إنشاؤها بالاستناد إلى القانون المبين رقمه وتاريخه في البند أعلاه منظمة بموجب قرار صادر عن وزير التربية والتعليم العالي تحت الرقم 326/2005 بتاريخ 14/12/2005.

ثالثاً: وفقاً للمادة 15 من قرار تنظيم إنشاء المشاريع المشتركة فإنّ شروط التعيين الخاصة المحددة في القوانين والأنظمة التي ترعى تعيين الموظفين والمستخدمين في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني لكل سلك أو فئة أو رتبة، هي التي تُعتمد للتسميات وللتعيين في المشاريع المشتركة،

- تُعتمد للتعاقد مع الأشخاص العاملين في هذه المشاريع الشروط المحددة، والأصول المتبعة في الإدارات العامة، وأنّ عدداً من موظفي ملاك المديرية العامة موضع البحث يُلحقون بهذه المشاريع وفق الأصول التي تُتبع لإلحاقهم بالمدارس وبالمعاهد الفنية الرسمية.

-انّ مديري المعاهد المنشأة في إطار المشاريع المشتركة يخضعون للنظام ذاته الذي يخضع له مديرو المعاهد التي تكون منشأة ضمن المديرية العامة للتعليم المهني والتقني.

-يخضع العاملون في المشاريع موضع البحث لما يخضع له سائر الموظفين من أحكام ملحوظة في نظام الموظفين لجهة العقوبات التأديبية ولجهة الإجازات.

رابعاً: إنّ مقتضيات حسن سير العمل في المديرية العامة للتعليم المهني والتقني تستدعي الاستعانة بالعاملين في المشاريع المشتركة، وبالتالي إمكانية تكليفهم بالمهام التي يكونون حائزين المؤهلات المطلوبة للقيام بها، وفي عدادها، وعند الاقتضاء، المهام التي ينيطها القانون بالمدير العام للتعليم المهني والتقني.

ونظرا لانطباق هذه الشروط على الدكتورة هنادي بري فقد تم تكليفها.
 

أخبار لبنان

وزارة التربية

هنادي بري

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More