LBCI
LBCI

هل يحق لمالكي الأبنية رفض التعامل بالليرة؟ (الأخبار)

أخبار لبنان
2019-11-29 | 00:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هل يحق لمالكي الأبنية رفض التعامل بالليرة؟ (الأخبار)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
هل يحق لمالكي الأبنية رفض التعامل بالليرة؟ (الأخبار)
أكد رئيس "تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الإيجارات" المحامي أديب زخور لـ"الأخبار" أنه لا يحق لأي كان ومن ضمنهم المالكون رفض التعامل بالليرة، بحسب المادة 192 من قانون النقد والتسليف التي تنص على إلزامية قبول العملة اللبنانية تحت طائلة عقوبة الحبس والغرامة (السجن من 6 أشهر إلى 3 سنوات، وغرامة تتراوح بين 500 ألف ليرة ومليونين).

وأوضح أن المادتين 7 و8 من القانون نفسه "تنصان على أن الأوراق النقدية لها قوة إبرائية شاملة على كافة أراضي الجمهورية اللبنانية، وبالتالي يمكن تسديد بدلات الإيجار بالليرة وفق السعر الرسمي لصرف الدولار، حتى لو كانت بعض عقود الإيجار (قديمة أو جديدة) منظّمة بالعملة الأجنبية". وفي حال رفض المالك القبض بالليرة، "يستطيع المستأجر أن يودع بدلات الإيجار لدى كاتب بالعدل (حيث يقع المأجور) على أن ترفق بإفادة من جمعية المصارف أو أي مصرف عن السعر الرسمي لصرف الدولار".

أخبار لبنان

الليرة

الدولار

لبنان

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More