LBCI
LBCI

قرار لوزني يتعلّق بالمكلّفين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل

أخبار لبنان
2020-03-16 | 03:42
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزني يتعلّق بالمكلّفين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرار لوزني يتعلّق بالمكلّفين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل

أصدر وزير المالية د. غازي وزني قراراً يتعلّق بإلزام المكلّفين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل التصريح عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية عبر البريد الالكتروني. وجاء فيه:

 

المادة الأولى: يتوجب على جميع المكلفين من الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين المشمولين بأحكام المادة 82 من قانون ضريبة الدخل، التصريح حصراً عبر البريد الإلكتروني وضمن المهلة المنصوص عليها في تلك المادة، عن إیرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية التي يحصلون عليها خلال العام 2019 وما بعد.  

 

 المادة الثانية:  يمكن للمكلفين الذين لا يملكون حساباً على موقع وزارة المالية الالكتروني (www.finance.gov.lb)، تقديم طلبات للحصول على ذلك الحساب، عبر الولوج إلى موقع وزارة المالية الالكتروني والنقر على الخدمة الإلكترونية، وتعبئة النموذج المعتمد للتسجيل وإرساله إلكترونياً.

 

 المادة الثالثة: تقوم دائرة خدمات ومعلومات المكلفين المركزية ودوائر وفروع خدمات المكلفين التابعة لمديرية الواردات وللمصالح المالية الإقليمية في المحافظات، بتزويد المكلفين بالمفاتيح الشخصية الإلكترونية (اسم المستخدم، كلمة السر والرمز السري) التي تخولهم استعمال خدمة التصريح الالكتروني.

 

 المادة الرابعة: تتوقف شركة ليبان بوست ش.م.ل عن استلام التصاريح الورقية (النموذج ث4/ج) عن إیرادات رؤوس الأموال المنقولة الأجنبية المشار إليها أعلاه، العائدة لأعمال 2019 وما بعد ابتداءً من تاريخ صدور هذا القرار.

أخبار لبنان

غازي وزني

ضريبة

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More