LBCI
LBCI

دياب أصدر تعميما بضرورة التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال

أخبار لبنان
2020-08-11 | 06:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
دياب أصدر تعميما بضرورة التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
دياب أصدر تعميما بضرورة التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال
صدر عن رئيس حكومة تصريف الاعمال الدكتور حسان دياب، تعميم حمل الرقم 27/2020، حول التقيد بأحكام المادة 64 من الدستور في معرض تصريف الاعمال بعد اعتبار الحكومة المستقيلة.

وجاء في التعميم:

"سندا للمادة /64/ من الدستور التي تنص في البند الثاني منها على ان "لا تمارس الحكومة صلاحياتها قبل نيلها الثقة ولا بعد استقالتها او اعتبارها مستقيلة الا بالمعنى الضيق لتصريف الاعمال.

وانطلاقا من التمييز المحدد اجتهادا بين الاعمال الادارية التصرفية وهي تلك التي ترمي الى احداث اعباء جديدة او التصرف باعتمادات هامة او ادخال تعديل جوهري على سير المصالح العامة وفي اوضاع البلاد السياسية والاقتصادية، وهذه الفئة من الاعمال تخرج في طبيعتها عن نطاق الاعمال العادية، ولا يجوز لحكومة مستقيلة من حيث المبدأ ان تقوم بها باستثناء ما تعلق منها بتدابير الضرورة التي تفرضها ظروف استثنائية تتعلق بالنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي وكذلك الاعمال الادارية التي يجب اجراؤها في مهل محددة بالقوانين تحت طائلة السقوط والابطال والاعمال الادارية العادية وهي الاعمال الادارية اليومية التي يعود للسلطة الادارية المختصة اتمامها ويتعلق اجراؤها في الغالب على موافقة تلك السلطة وتقوم الوحدات الادارية المختصة بتحضيرها وهي اعمال لا يمارس عادة بشأنها الوزراء سوى اشراف محدود.

ومع الاشارة، الى ان ما يدخل في نطاق تصريف الاعمال هي تلك القرارات التي من شأن عدم اتخاذها ان ينتج عنه كامل او تعطيل لكل اعمال السلطة التنفيذية ووقف لادارة مصالح الدولة العامة، كما وتلك التي تجد مبرراتها في حال الضرورة والظروف الاستثنائية وتأمين الامن والنظام العام وامن الدولة الداخلي والخارجي، اضافة الى تلك التي يحتمل سقوطها ان لم تتخذ في مهلة محددة بالقوانين.

ومع التشديد على ان كل عمل او قرار اداري يخرج عن ما تقدم اعلاه او يتجاوز حدوده، يعتبر باطلا لمخالفته القانون مع ما يترتب عن ذلك من مسؤوليات على مختلف المستويات.

لذلك،
اولا : يطلب الى جميع الوزراء المستقيلين حصر ممارسة صلاحياتهم خلال فترة تصريف اعمال ادارتهم في نطاق الاعمال الادارية العادية بالمعنى الضيق على النحو المشار اليه انفا.
اما بالنسبة للقرارات الادارية التي تدخل في نطاق الاعمال التصرفية والتي تقتضي الضرورة اتخاذها في خلال فترة تصريف الاعمال، يطلب منهم ايداع مشروع القرار رئاسة مجلس الوزراء للاستحصال بشأنه على الموافقة الاستثنائية من قبل السيد رئيس الجمهورية والسيد رئيس مجلس الوزراء .
مع الاشارة الى ان الملفات والمعاملات كافة التي تتضمن مستندات موقعة من الوزراء المختصين تفيد بأنه قد تم المباشرة بها قبل تاريخ استقالة الحكومة في 10/8/2020، والتي تقضي المصلحة العامة استمرارها ضمن حدود الاعتمادات المرصدة لها في موازنة السنة الجارية، فيمكن للادارات استمرار انجازها واستكمالها وفقا للاصول المرعية الاجراء دون الحاجة للاستحصال على الموافقة الاستثنائية بشأنها.

ثانيا: التأكيد على مضمون تعميم رئاسة مجلس الوزراء رقم 13/92 تاريخ 4/6/1992، المتضمن الطلب الى الادارات العامة ايداع رئاسة مجلس الوزراء نسخا عن القرارات التي يصدرها السادة الوزراء.
واعتبار المدير العام في الادارة العامة مسؤولا مباشرة عن هذا الامر في حال عدم التجاوب او الاهمال.

ثالثا: يكلف كل من التفتيش المركزي وديوان المحاسبة العمل، كل في نطاق اختصاصه، اتخاذ مايلزم لحسن التقيد بمضمون هذا التعميم، وافادة رئاسة مجلس الوزراء عند الاقتضاء عن اي مخالفة للقواعد القانونية التي ترعى تصريف الاعمال وفقا لما هو معروض في المتن".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

حسان دياب

لبنان

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More