LBCI
LBCI

نعمه ألزم اصحاب المولدات بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم

أخبار لبنان
2021-09-02 | 07:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
نعمه ألزم اصحاب المولدات بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
نعمه ألزم اصحاب المولدات بتركيب عدادات الكتروميكانيكية للمشتركين لديهم
ألزم وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال راوول نعمه في قرار رقم   28/1/ أ.ت اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية  للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100 /1/ أ.ت ، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.

كما تلغى كافة الاحكام التي تتعارض مع مضمون هذا القرار.

وجاء في القرار وهو تعديلاً على القرار رقم 100/1/أ.ت  المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة:

"إن وزير الاقتصاد والتجارة،
بناء على المرسوم رقم 6157 تاريخ 21/1/2020 (تشكيل الحكومة)،
بناء على القانون المنفذ بالمرسوم رقم 6821 تاريخ 28/12/1973 وتعديلاته (تحديد مهام وملاكات وزارة الاقتصاد والتجارة)،
بناء على القانون رقم 659 تاريخ 4/2/2005 وتعديلاته (قانون حماية المستهلك)،
بناء على قرار مجلس الوزراء رقم 2 تاريخ 14/12/2011، لا سيما الفقرة (د) منه،
وبناء على القرار رقم 135/1/أ.ت تاريخ 28/7/2017 وتعديلاته بموجب القرار رقم 100/1/أ.ت  تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة والقرار رقم 176 تاريخ  28/09/2018 الملحق به لاسيما المادة 2 منه ،
وبعد استشارة مجلس شورى الدولة (بموجب الرأي رقم: 183/2020-2021 تاريخ 24/8/2021)،
بناء على اقتراح المدير عام الاقتصاد والتجارة،
يقرر ما يأتي:
المادة الاولى: تعدل المادة الثالثة من القرار رقم 100/1/أ.ت  تاريخ 6/6/2018 المتعلق بآلية تصريح اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة لدى وزارة الاقتصاد والتجارة لتصبح كما يلي :
يلزم اصحاب المولدات الكهربائية الخاصة وعلى نفقتهم بتركيب عدادات الكتروميكانيكية   للمشتركين لديهم، على ان تكون مطابقة للشروط المحددة في المادة الثانية من القرار رقم 100 /1/ أ.ت ، وذلك خلال مهلة ستة اشهر من تاريخ نشر هذا القرار، وفي حال تكفل المشترك بشراء العداد على نفقته يتوجب على صاحب المولد حسم ثمنه على دفعات متساوية من فاتورة الاشتراك الشهري وذلك خلال مدة لا تتجاوز الستة اشهر.
المادة 2: تلغى كافة الاحكام التي  تتعارض مع مضمون هذا القرار.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به فور نشره".
 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

عدادات الكتروميكانيكية

المولدات

وزير الاقتصاد

LBCI التالي
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More