LBCI
LBCI

رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات: إلغاء تدوير تمويل الصندوق يعني عدم القدرة على تمويله وابطال عمل اللجان والقرارات

أخبار لبنان
2022-03-21 | 06:20
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات: إلغاء تدوير تمويل الصندوق يعني عدم القدرة على تمويله وابطال عمل اللجان والقرارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات: إلغاء تدوير تمويل الصندوق يعني عدم القدرة على تمويله وابطال عمل اللجان والقرارات
طالب رئيس تجمع الحقوقيين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، بوقف مباشرة تنفيذ عمل اللجان بعد أن صدر في الجريدة الرسمية في 3آذار 2022 المرسوم رقم 8836 والغى المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، التي تنص على أن:" تدور حكماً الى موازنة السنة اللاحقة الاعتمادات المعقودة وغير المعقودة المرصدة في بند المساهمات والمخصصة لصندوق المساعدات". "كما جاء في الاسباب الموجبة  وذلك لمخالفتها نص المادة 60 من القانون رقم 66 تاريخ 3/11/2017التي نصت على أن تلغى اعتمادات الجزء الاول من الموازنة التي لم تعقد حتى 31كانون الاول من السنة، ولم تجر بالتالي تدوير الاول من الموازنة العامة ومن بينها الاعتمادات المخصصة لصندوق مساعدات المستأجرين. وبالتالي يعني عمليا افراغ الصندوق من اي تمويل مع عدم قدرة الدولة على رصد اي مبالغ جديّة للصندوق".

 وحذّر الحكومة من أن ميزانية تمويله تفوق عشرات المرات ميزانية سلسلة الرتب والرواتب وان رصد 20 مليون دولار بوقتها كما تم تداوله، قبل الغاء رصد وتدوير هذه المبالغ لن يكفي لتسديد بدلات الايجار لحي واحد في بيروت، بخاصة ان القانون اعطى الحق للمستأجر ان يخلي المأجور طوعا من السنة الاولى وان يتقاضى من الصندوق مباشرة وبشكل فوري كامل المبلغ الذي قد يصل الى حوالي 35% من قيمة الشقة للمستفيدين كليا من الصندوق، اذا قرر المستأجر الاخلاء الطوعي وترك المأجور او عند الحكم بالاسترداد للضرورة العائلية او الهدم من الصندوق، وهذه المبالغ ملزمة للدولة بتسديدها فورا، وان صدور أحد القرارات بعدم استحقاق التعويضات وربطها ببدلات الايجار هي باطلة، وتعرّض شعب بأكمله للتشريد لمخالفته مواد القانون الصريحة والتي تمّ شرحها باسهاب، والاجتهاد الثابت.
بخاصة، إن إفراغ الصندوق يوجب فوراً وقف مباشرة تنفيذ اللجان لاي عمل والتي تعطي الامر للصندوق بالدفع، مع العلم أن القانون علّق عمل اللجان والقانون استناداً الى المادة 58 من قانون الايجارات 2/2017 لحين انشاء الصندوق ودخوله حيّز التفيذ، اي يفترض وجود تمويل جدي وبدء الدفع، وقد علّقت محاكم استئناف الايجارات قراراتها استناداً الى المادة 58.

واشار زخور في بيان الى ان عدد الشقق المستأجرة وفقا للاحصاء المركزي وولمصرف الاسكان يفوق 140 الف وحدة سكنية دون ذكر كافة المناطق في هذا الاحصاء ودون ذكر العقود التي احترقت في الحرب في البلديات والشقق المخالفة والايجارات غير المسجلة، وهذا ما يجعل عدد الشقق المؤجرة يصل الى 200 الف شقة. ووزير المالية والهيئات الاقتصادية والحكومة ملزمة بالاجابة الصريحة على الاسئلة التالية: كيف ستؤمن  دفع عشرات المليارات الدولارات للصندوق وللشعب مع افلاس الدولة وتفريغ الصندوق؟ كيف ستعدل المهل وتضمن وصول الحقوق للمستأجرين التي سقطت بمرور الزمن وهي مهل اسقاط؟ كيف ستسدد الدولة التزاماتها بتسديد تعويضات الاخلاء التي قد تصل الى 35% من قيمة المأجور لعشرات الالف من المستأجرين دفعة واحدة عند الاخلاء الفوري بعد الغاء اي تمويل للصندوق؟  

وطلب من الحكومة ووزير العدل ومجلس القضاء الاعلى وقف المباشرة بعمل اللجان التي اصبح عملها معلقاً بشكل حكمي استناداً الى المادة 58، اضافة الى ثبوت عدم قانونية انشاء اللجان وهي موضوع مراجعة ابطال ولسقوط المهل والحقوق، وعلى الحكومة اتخاذ القرار بتعديل القانون مع عدم قدرتها على تمويل الحساب والصندوق واصبح باطلاً كلياً في حال تمّ التفكير ببدء عمل اللجان، بخاصة بعد الغاء المادة 14 من المرسوم رقم 5700 تاريخ 1/10/2019 المتعلق بالنظام المالي لحساب صندوق مساعدة المستأجرين، وعدم قدرتها تنفيذ الموجبات الملقاة على عاتقها.
 

 

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ايجارات

تمويل

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More