LBCI
LBCI

جمعية المستهلك لوزير الصحة: على الوزارة إستيراد الدواء مباشرة وعبر مناقصة تشرف عليها الحكومة

أخبار لبنان
2022-03-25 | 07:37
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
جمعية المستهلك لوزير الصحة: على الوزارة إستيراد الدواء مباشرة وعبر مناقصة تشرف عليها الحكومة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
جمعية المستهلك لوزير الصحة: على الوزارة إستيراد الدواء مباشرة وعبر مناقصة تشرف عليها الحكومة
توجهت جمعية المستهلك إلى وزير الصحة ببيان إقترحت فيه "حلًا يضمن الخروج من دوامة إحتكار الدواء التي لا نهاية لها وبتكلفة أقل بكثير من مئات ملايين الدولارات التي تدفعها الخزينة من أموال المودعين لتجار الدواء (وقد بلغت 1.2 مليار دولار سنة 2020)"، معتبرة أن "الفوضى والإنهيار وغياب مؤسسات الدولة وخططها للخروج من الإنهيار فرصة لا تعوض يستغلها الكثير من التجار المستوردين وتجار الجملة والمفرق لتحقيق ثروات. تجار الدواء بدورهم يلجأون إلى فرض متممات غذائية على كل طلبية دواء تطلبها الصيدليات كما يؤكد عدد من الصيادلة، وفي ظل إنحلال الدولة تصبح مواجهة هؤلاء صعبة قد تنفع ليوم أو يومين في أحسن الأحوال".
 
ولفتت إلى أنها "منذ بداية الإنهيار تقدمت إلى الوزير حمد حسن بحل يكمن في حصر الإستيراد بأدوية الجينيريك للأدوية الفعالة التي حددتها منظمة الصحة العالمية والتي تشمل 434 دواء أساسيًا تغطي كل الأمراض بدون إستثناء. لكن الوزير أعلاه أصر على دعم كل الأصناف وكل تجار الدواء"، مقترحة على الوزير الحالي أن "تقوم وزارة الصحة باستيرادها مباشرة من الدول ذات الصناعة المعتمدة من منظمة الصحة العالمية وعبر مناقصة يشرف عليها مجلس الوزراء منعًا للعمولات. بعدها تحدد الوزارة نسبة ربح الصيدلي في ظل الأزمة بما يتلاءم مع حاجة البلاد، أي أن تخطي التجار المستوردين المحتكرين لمدة محدودة هو ضرورة ملحة لإنقاد صحة ملايين المرضى اللبنانيين والمقيمين، خاصة وأنه لا يبدو في الأفق أي حل لمجموع الأزمات"، وسألت: "هل هناك من رئيس أو وزير يسمع أم أنهم صاروا جميعهم شركاء في الإقتصاد الحر؟"
 
وأشارت الجمعية إلى أن "ما يقوم به هؤلاء التجار المحتكرين من ربط بيع سلعة بشراء أخرى هو عمل غير قانوني يعاقب عليه قانون حماية المستهلك إذ تنص المادة 50 على منع تعليق بيع سلعة أو تقديم خدمة على شراء كمية معينة أو سلعة أو خدمة أخرى، أما المادة 118 فهي تعاقب المخالف يعاقب بالغرامة من أربعين مليونًا إلى خمسة وسبعين مليون ليرة لبنانية".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

جمعية المستهلك

وزير الصحة

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More