LBCI
LBCI

الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل

أخبار لبنان
2022-05-12 | 06:31
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
الرئيس عون وقع مرسوم تعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل
وقع رئيس الجمهورية العماد ميشال عون المرسوم الرقم 9129 تاريخ  12 أيار 2022 القاضي بتعيين بدل غلاء المعيشة للمستخدمين والعمال الخاضعين لقانون العمل.

ونص المرسوم على الآتي:

"المادة الأولى: تضاف إلى الحد الأدنى للأجور الشهري المحدد بموجب المرسوم 7426/ 2012 وإلى أساس الأجر الشهري الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للأجر الشهري الذي لا يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): مليون وثلاثمائة وخمس وعشرون ألف ليرة لبنانية.
2- بالنسبة للأجر الشهري الذي يتجاوز 4,000,000  ل.ل (أربعة ملايين ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الإتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقًا لما هو محدد في إتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977 .

المادة الثانية: تضاف إلى الحد الأدنى الرسمي للأجور المحدد بموجب المرسوم رقم 7426 تاريخ 25/1/2012 والى أساس الأجر اليومي الذي كان يتقاضاه الأجير بتاريخ 1/3/2022 زيادة غلاء معيشة قدرها:
1- بالنسبة للأجر اليومي الذي لا يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): 61,000 ل.ل (واحد وستون ألف ليرة لبنانية).
2- بالنسبة للأجر اليومي الذي يتجاوز 182,000 ل.ل (مئة واثنان وثمانون ألف ليرة لبنانية): المبلغ الذي تحدده الإتفاقات والمفاوضات الجماعية وفقًا لما هو محدد في إتفاقيات منظمة العمل الدولية المبرمة من لبنان ولا سيما إتفاقية منظمة العمل الدولية بشأن تحديد الحد الأدنى للأجور رقم 131 المبرمة بموجب المرسوم الإشتراعي رقم 70 تاريخ 25/ 6/1977.

المادة الثالثة: تعتبر هذه الزيادات الممنوحة بموجب هذا المرسوم من الكسب الذي يتخذ أساسًا لحساب إشتراكات الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي وفقًا لما هو محدد في المادة 68 من قانون إنشائه.

المادة الرابعة: تطبق أحكام هذا المرسوم على جميع أصحاب العمل والأجراء الخاضعين لأحكام قانون العمل الصادر بتاريخ 23/ 9/ 1946.

المادة الخامسة: ينشر هذا المرسوم ويبلغ حيث تدعو الحاجة ويعمل به إبتداءً من أول نيسان 2022.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

ميشال عون

مرسوم

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More