LBCI
LBCI

وزارة المالية: توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها

أخبار لبنان
2022-12-27 | 09:57
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة المالية: توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
وزارة المالية: توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها
في إطار الخطوات التي تتخذها وزارة المالية لمنع التلاعب بأسعار الطوابع المالية في السوق السوداء، أعلنت وزارة المالية عن توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنية، صادر أصولًا عن المرجع المختص بفرض الرسوم واعتبار الإيصال المالي مستندًا صحيًا قانونًا لإثبات التسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة وذلك في ما خص إشعار التسديد وأمر القبض.
 
وجاء في إعلان شروط وآلية التسديد:
"بناء للمادة 46 من القانون النافذ حكمًا رقم 10 تاريخ 15/11/2022 (قانون الموازنة العامة للعام 2022)، تم تعديل المادة 20 من المرسوم الإشتراعي رقم 67/1967 وتعديلاته (قانون رسم الطابع المالي)، وعليه فإن وزارة المالية تعلن لمن يهمه الأمر من أصحاب العلاقة عن توافر الإمكانية القانونية لاستبدال إلصاق الطوابع المالية الورقية بالقيمة المتوجبة على المعاملات المطلوب إنجازها من قبل الإدارات المعنية صادر أصولًا عن المرجع المختص بفرض الرسوم واعتبار الإيصال المالي مستندًا صحيحًا قانونًا لإثبات التسديد وإنجاز المعاملة ذات الصلة وذلك في الحالتين أدناه:
 
1- فيما خص إشعار التسديد (ص14): جرى تحديد دقائق التطبيق بموجب القرار رقم 768/1 تاريخ 22/12/2022، ويتم إستيفاء إشعار تسديد رسم الطابع المالي (ص14)خارج صناديق وزارة المالية من قبل المرجع (فرع المصرف، مكتب شركة بريد لبنان، الشركات التي تعاقدت معها وزارة المالية لاستيفاء الضرائب والرسوم) وذلك مهما بلغت قيمة الرسم.
 
2- فيما خص أمر القبض: أجاز البند الرابع من المادة 20 أعلاه تأدية رسم الطابع المالي نقدًا أو بموجب شك مصرفي في صناديق المالية إذا تجاوزت قيمة الرسم 500.000 ل.ل (خمسمائة ألف ليرة لبنانية) بموجب أوامر قبض صادرة عن الدوائر المالية المختصة في المحافظات أو عن المحتسبين في الأقضية. وعلى أن يراعي في إنجاز المعاملة الشروط التالية:

1- أن يذكر على المعاملة المنفذة من قبل الوحدة الإدارية المختصة رقم وتاريخ الإيصال الذي تم على أساسه إستيفاء رسم الطابع المالي ومقدار المبلغ المقبوض ويذيل بتوقيع الموظف المختص.
2- أن ينظم جدولًا مفصلًا بمستندات المعاملة مع قيمة رسم الطابع المالي المتوجب على كل مستند.
3- أن يرفق إيصال المرجع بالنسبة لإستيفاء إشعار التسديد بالمعاملة المنفذة أو النسخة الأصلية ذات اللون الأصفر تحديدًا من الإيصال فيما خص أمر القبض لكون أي نسخة أخرى غير صالحة لتنفيذ المعاملة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

وزارة المالية

الطوابع الورقية

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More