LBCI
LBCI

تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

أخبار لبنان
2023-01-26 | 05:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في بيروت

قرار تعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في العاصمة بيروت..

أفادت دائرة العلاقات العامة في بلدية بيروت في بيان، أنه بناءً على ضرورات المصلحة العامة ومقتضيات السلامة العامة وبناءً على اقتراح مدير مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت بالتكليف، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قراراً حمل الرقم 41/ب تاريخ 25-1-2023 يتعلق بتعديل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم في مدينة بيروت، وجاء فيه:  
 
المادة الأولى: تعدّل التعرفة القصوى لمواقف السيارات للعموم المرخصة في مدينة بيروت وتصبح وفق ما هو محدد في الجدولين رقم (1) و(2) المرفقين بهذا القرار، بحسب طبيعة الموقف مكشوف ( أرضي) أو مسقـوف ( سفلي ) والفترة الزمنية للركن.
 
المادة الثانية: تشمل التعرفة القصوى المذكورة فــي المادة الأولى أعلاه، خــدمـة إستلام وتسليم السيـارة (Valet) على مدخل الموقف عند الإقتضاء، والضريبة على القيمة المضافة.
 
المادة الثالثة: تسلّم إيصالات دفع للزبائن يُـدوّن عليهـا وقـت دخول السيارة إلى الموقف والخروج منه، وتعتمد لإحتساب ساعات الوقوف.
 
المادة الرابعة: تَـقـع على عاتق مستثمري مواقـف السيارات تركيب والإعلان عن الجـدول الخاص بالتعرفة تبعـاً لطبيعة الموقف مكشوف (أرضي) أو مسقوف (سفـلي) بشكل واضح وثابـت عـنـد مدخل الموقف المعد لولوج السيارات،على أن لا تـقل قياسات الإعلان عن التعرفة عن 50 سم × 70 سم.
 
المادة الخامسة: يُعطى مستثمري مواقف السيارات للعموم قبل صدور هذا القرار، مهلة أسبوع واحد مـن تاريخ نفـاذه، للــتقيد بالأحكام كافــة المحددة فيه، كما يُعطى مستثمري المواقف غير المرخصة مهلة ثلاثة أشهر للتقدم بطلب الترخيص اللازم وفقاً للأصول لدى الإدارة البلدية.
 
المادة السادسة: إن كــل مخالفة لمضمون أحكام هــذا القرار، تعـرض مرتكبها للملاحقة القانونية وفق أحكام القوانين والأنظمة المرعية  الإجراء، منها تنظيم محاضر ضبط، وصولاً إلى ختم الموقف بالشمع الأحمر عند الاقتضاء.
 
المادة السابعة: تُـكلــف مصلحة المؤسسات المصنفة في بلدية بيروت مراقبة تنفيذ أحكام مضمون هــذا الـقـرار بمؤازرة من فوج الحرس. 
 
المادة الثامنة:  تُلغى جميع القرارات السابقة المتعارضة مع مضمون هذا القرار.
 
المادة التاسعة: يُنشر ويبلغ هذا القرار حيث تدعو الحاجة.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

محافظ بيروت

قرار

مواقف السيارات للعموم

بيروت

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More