LBCI
LBCI

قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

أخبار لبنان
2023-06-01 | 08:33
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

قرار لوزير المالية يتعلق بالتعويض الإضافي الإستثنائي للقطاع العام والشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاقه

أصدر وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال الدكتور يوسف الخليل قرارًا تحت الرقم 391/1 تاريخ 1 حزيران 2023 حدد بموجبه آلية تنفيذ المرسوم رقم 11227 تاريخ 18/4/2023 المتعلق بإعطاء تعويض موقت لجميع العاملين في القطاع العام والمتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي بحيث يدفع هذا التعويض الموقت إعتبارًا من منتصف شهر حزيران من سلفة الخزينة المعطاة إلى وزارة المالية بموجب المرسوم رقم 11301 تاريخ 18/4/2023، وذلك عن شهري أيار وحزيران للمتقاعدين وعن شهر أيار للعاملين في الخدمة الفعلية من مدنيين وعسكريين بحيث لا يقل هذا التعويض لموظفي الإدارات العامة والمتعاقدين عن /8.000.000/ ل.ل. وعن /7.000.000/ ل.ل. بالنسبة للعسكريين الذين سيتم احتساب هذا التعويض لهم على أساس الراتب والمتممات العسكرية على ألا يزيد في مطلق الأحوال هذا التعويض الموقت عن /5.000.000/ شهريًا، وقد تضمن أيضًا هذا القرار الشروط الواجب توافرها من أجل إستحقاق هذا التعويض لا سيما بالنسبة لعدد أيام الحضور الفعلي وكيفية مراقبة دوام الموظفين وكذلك الآلية الواجب إعتمادها من أجل إعداد الجداول المتعلقة بتسديد هذا التعويض الموقت.
 

أخبار لبنان

قرار

وزير المالية

LBCI التالي
تاريخ الصحافة العربية في دقائق…
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More