LBCI
LBCI

قرار لوزيرة العمل يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية

أخبار لبنان
2021-05-31 | 06:08
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
قرار لوزيرة العمل يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
قرار لوزيرة العمل يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية
أصدرت وزيرة العمل في حكومة تصريف الاعمال لميا يمين اليوم، قرارا يتعلق بتسوية أوضاع العاملات الاجنبيات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل.

وجاء في القرار:

"المادة الاولى: يحظر على أصحاب العمل تشغيل العاملات بغير الصفة المجاز لهن العمل بها من قبل وزارة العمل، تحت طائلة اتخاذ اقصى الاجراءات القانونية.

المادة الثانية: مع مراعاة أحكام البند ثانيا من المادة 21 من القانون الرقم 6 تاريخ 5/3/2020 (الموازنة العامة والموازنات الملحقة للعام 2020)، تسوَّى أوضاع العاملات في الخدمة المنزلية اللواتي يعملن بغير الصفة المحددة في إجازة العمل بتقديم طلب تسوية من قبل صاحب عمل جديد ضمن مهلة ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القرار إلى الدائرة المختصة في وزارة العمل، على أن ترفق بالطلب المستندات التالية: - طلب يحدد فيه اسم العاملة المنوي تسوية وضعها.
 
- صورة عن جواز السفر الخاص بالعاملة.
- صورة عن اجازة العمل في حال وجدت.
- نسخ عن المستندات الخاصة بصاحب العمل (صورة هوية، اذاعة تجارية، سجل تجاري...)
- المستندات المبينة سكن العاملة.


المادة الثالثة: ترفع طلبات التسوية من قبل الدائرة المعنية تسلسلا، للبت فيها من قبل وزير العمل.

المادة الرابعة: ترفق طلبات اجازة العمل الخاصة بالعاملات اللواتي استحصلن على موافقة وزير العمل لتسوية اوضاعهن بالمستندات الآتية:
 
- صورة عن موافقة وزير العمل.
- ما يثبت اتمام التسوية من قبل الامن العام.
-المستندات اللازمة للاستحصال على اجازات العمل للفئة الثالثة.
- ما يثبت دفع غرامات ورسوم التأخير في حال توجبها عن الفئة الرابعة وفرق رسم الموافقة المسبقة.
- تعهد من قبل اصحاب العمل تجاه العاملة بالالتزام بالقوانين وشروط الصحة والسلامة وبالامتناع عن أي مظهر من مظاهر العمل الجبري.

المادة الخامسة: يعمل بهذا القرار ويطبق حصرا على الداخلين الى الاراضي اللبنانية بصورة شرعية قبل صدوره ويثبت ذلك بموجب مستند صادر عن المديرية العامة للأمن العام.

المادة السادسة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية ويعمل به بعد أسبوع من تاريخ نشره".

أخبار لبنان

آخر الأخبار

لميا يمين

العاملات الاجنبيات

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More