LBCI
LBCI

بيرم الغى لجنة الإشراف على مستشفى البترون وأقرّ إعادة العمل ببطاقة شهادة العمل

أخبار لبنان
2021-12-13 | 06:22
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بيرم الغى لجنة الإشراف على مستشفى البترون وأقرّ إعادة العمل ببطاقة شهادة العمل
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
4min
بيرم الغى لجنة الإشراف على مستشفى البترون وأقرّ إعادة العمل ببطاقة شهادة العمل
 أصدر وزير العمل مصطفى بيرم اليوم قرارا رقمه 102/1 تاريخ 13/12/2021 أعاد بموجبه العمل ببطاقة شهادة العمل المنصوص عليها في المادة 21 من المرسوم الرقم 8352 تاريخ 30/12/1961، وطلب هذه البطاقة متاح لجميع العمال اللبنانيين وبمقتضاه سيصار إلى دراسة واقعة العمالة اللبنانية من المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية في وزارة العمل بحيث يحصى أعداد اللبنانيين في كل مهنة من المهن وتوضع الاحصاءات بين يدي اصحاب العمل ليكون للعامل اللبناني الأولوية في التوظيف.

وفي ما يلي نص القرار:
المادة الاولى: يمنح العمال اللبنانيون شهادة العمل وفق النموذج المرفق بهذا القرار. 
المادة الثانية: تقدم الطلبات مباشرة إلى وزارة العمل،  مصلحة القوى العاملة أو بواسطة الدوائر الإقليمية وفق نموذج معد سلفا ملصق عليه طابع أميري ومرفق بالمستندات الآتية:
1 - إفادة سكن.
2 - صورة عن الهوية أو إخراج القيد 
3 - صورة شمسية 
4 - ما يثبت ممارسة العمل أو المهنة، وذلك من خلال ضم الوثائق الآتية أو ما هو متوافر منها: 
- إفادة انتساب إلى النقابة.
- شهادة التخصص المهنية أو الدراسية أو الدورات التدريبية.
- إفادة من الشركة أو المؤسسة التي يعمل فيها تبين طبيعة عمله.
- إفادات الخبرة.
- إفادة من مختار المحلة يحدد المهنة أو العمل الذي يؤديه مقدم الطلب.
- أي مستند أو دليل يثبت ممارسة المهنة أو العمل. 
 
المادة الثالثة: يعود للدائرة إحالة الطلب إلى التفتيش للتحقق من طبيعة المهنة التي يزاولها مقدم الطلب. تبدي مصلحة القوى مطالعتها وترفعه إلى الوزير بالتسلسل الإداري للتقرير.
 
المادة الرابعة: تبلغ نسخة عن شهادة العمل إلى المؤسسة الوطنية للاستخدام ودائرة المعلوماتية. 
 
المادة الخامسة: تتولى دائرة المعلوماتية والمؤسسة الوطنية للاستخدام جمع وإحصاء العمال الحائزين على شهادات عمل، وتزويد أصحاب العمل أسماء العمال بناء على الطلب ووفقا لنوع العمل المطلوب".
 
كما  بيرم قرارا رقمه 103/1 ألغى بموجبه تشكيل لجنة الإشراف والمتابعة لعمل مستشفى البترون، معللا قراره بأن مستشفى الدكتور اميل بيطار الحكومي في البترون هو من المستشفيات الحكومية العائدة لوزارة الصحة العامة، وقد أنيط بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ادارته واستثماره وفقا لعقد الاتفاق الرقم 61 تاريخ 18/1/1974 الموقع مع وزارة الصحة العامة سندا لقرار مجلس الوزراء الرقم 28/2 تاريخ 14/11/1973. وقد مدد العمل بهذا لغاية نهاية العام 2015 سندا إلى قرار مجلس إدارة الصندوق الرقم 133 تاريخ 21/9/2000، ولقرار مجلس الوزراء الرقم 35 تاريخ 8/12/2001. وقد أنهى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي هذا العقد وترك المستشفى اعتبارا من تاريخ 31/12/2015، وأن وزارة العمل لا تملك الجهاز التقني القادر على إدارة مستشفى حكومي والأمر يخرج عن اختصاصها، كما أنه منذ تاريخ 15/4/2021 لا يوجد أي إشراف فعلي على أعمال هذا المستشفى، علما أن وزارة العمل قد سبق لها أن وجهت كتابا إلى وزارة الصحة العامة يحمل الرقم 1289/3 تاريخ 11/10/2021 تطلب بموجبه إما استلام وزارة الصحة العامة لهذا المستشفى وإدارته مباشرة أو بصورة غير مباشرة، وإما الموافقة على تكليف الجامعة اللبنانية إدارة المستشفى واستثماره.
 
وجاء في نص القرار:
تعاد إدارة مستشفى د. اميل بيطار الحكومي في البترون إلى وزارة الصحة العامة التي يعود لها اتخاذ القرار المناسب في إدارة المستشفى مباشرة أو تسليمه إلى إدارة الجامعة اللبنانية (كلية العلوم الطبية وكلية الصحة) أو الجيش اللبناني (الطبابة العسكرية).

أخبار لبنان

آخر الأخبار

قرار

بيرم

LBCI التالي
الـAi وعمليات الاحتيال...
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More