LBCI
LBCI

الخولي زار القاضي عبود: الخروج من دائرة تعطيل القضاء والعدالة لمصلحة احقاق الحق في قضية المرفأ واجب وطني على كل مسؤول

أخبار لبنان
2022-11-24 | 06:32
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الخولي زار القاضي عبود: الخروج من دائرة تعطيل القضاء والعدالة لمصلحة احقاق الحق في قضية المرفأ واجب وطني على كل مسؤول
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
الخولي زار القاضي عبود: الخروج من دائرة تعطيل القضاء والعدالة لمصلحة احقاق الحق في قضية المرفأ واجب وطني على كل مسؤول
زار المنسق العام للحملة الوطنية لتحرير معتقلي المرفأ النقيب مارون الخولي يرافقه الأمين العام للاتحاد العام لنقابات عمال لبنان فريد زينون رئيس المجلس الاعلى للقضاء القاضي سهيل عبود في قصر العدل.

وبعد الاجتماع قال الخولي: "لقاؤنا اليوم هو في اطار استكمال للبحث في الحلول القانونية الواجب اتخاذها من اجل الافراج عن معتقلي المرفأ الـ17 حيث وضعنا الرئيس عبود في مجمل الاتصالات واللقاءات التي عقدناها في هذا الشأن لاسيما اللقاء مع رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي والتي تم فيه التوافق على أمرين أساسيين الاول ضرورة اخلاء سبيل الموقوفين والثاني الحل القانوني الملائم لهذه القضية".

وأضاف: "عرضنا للرئيس عبود اوضاع المعتقلين بعد زيارتي الميدانية لهم في السجون التي يقبعون فيها واطلعته على ظروفهم الصحية والانسانية ومعاناتهم اليومية وضرورة الايعاز من خلال النيابة العامة لتأمين مستلزماتهم خصوصا وانهم يفتقدون لمرجعية قضائية بسبب كف يد المحقق العدلي". 

وأكد الخولي أن الخروج من دائرة تعطيل القضاء والعدالة لمصلحة احقاق الحق في قضية تفجير مرفأ بيروت واجب وطني على كل مسؤول في الدولة اللبنانية خصوصا وان تداعيات كف يد المحقق العدلي طارق البيطار منذ سنة شكل كارثة انسانية وقضائية واقتصادية وبالتالي فك عقد هذا التحقيق واعادة مساره امر ضروري لارتباطه بعوامل عديدة اولها انسانية واخلاقية وبالمقابل الركون الى هذا التعطيل مؤامرة يتحمل نتائجها صناع القرار.

وكشف أن الحلول القانونية والقضائية للبت بطلبات تخلية سبيل المعتقلين متوافرة خصوصا اذا طبقنا الدستور والاتفاقيات التي صادق عليها لبنان وأقرها بموجب قوانين داخلية  تنص بصراحة على أن لكل شخص حرم من حريته بالتوقيف أو الاعتقال حق الرجوع الى محكمة مختصة تفصل من دون إبطاء في قانونية ذلك وتأمر بالإفراج عنه إذا كان توقيفه أو اعتقاله غير قانوني (المادة 9 من العهد الدولي و14 من الميثاق العربي) سيما وان هذه الاتفاقيات أصبحت جزءاً من القانون اللبناني الواجب تطبيقه مباشرة من قبل القضاء اللبناني ولا تحتاج الى تشريع خاص وتتقدم أحكامها على ما دونها من القوانين والمراسيم عملاً بالمادة 2 من قانون أصول المحاكمات المدنية والمادة 1032 منه خصوصا الأحكام المتعلقة بحق مراجعة محكمة مختصة بشأن الاعتقال أو التوقيف والتعذيب الناتج عنه وعن التمييز (المادة 1و13 من الإتفاقية لمناهضة التعذيب) تعتبر ذات تطبيق مباشر ولا تحتاج الى تدابير تشريعية، وتوجب إتخاذ إجراءات إدارية من أجل تنفيذ متطلبات الاتفاقيات تحقيقاً لهدف منع ممارسات الاحتجاز أو التوقيف غير القانوني أو التعسفي وذلك عملاً بالمادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب والمواد 2 و26 من العهد الدولي، وبالتالي على القضاء تأمين الغرفة او الجهة القضائية المختصة بالنظر في طلب الرجوع اليها لكي تفصل من دون إبطاء في قانونية الاعتقال او التوقيف لمعتقلينا وأن تأمر بالإفراج عنهم اذا كان ذلك غير قانوني.

وأكد الخولي أن هذا الامر يتعدى مطلب تعيين قاض رديف للمحقق العدلي الذي شكل نقطة خلاف وتجاذب الى تعيين غرفة للنظر بطلبات تخلية السبيل.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

مارون الخولي

سهيل عبود

تفجير

مرفأ بيروت

LBCI التالي
الرئيس عون: أن تكون فرنكوفونيًا يعني أن تكون مع العقل والسيادة والحرية
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More