LBCI
LBCI

المالية تعلم المكلفين على أساس الربح المقدر بتحويل تكليفهم الى أساس الربح المقطوع اعتباراً من 1/1/2026

أخبار لبنان
2025-12-26 | 03:46
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
المالية تعلم المكلفين على أساس الربح المقدر بتحويل تكليفهم الى أساس الربح المقطوع اعتباراً من 1/1/2026
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
المالية تعلم المكلفين على أساس الربح المقدر بتحويل تكليفهم الى أساس الربح المقطوع اعتباراً من 1/1/2026

 اصدرت وزارة المال بياناً تُعلم فيه"جميع المكلفين على أساس الربح المقدر، أنه سوف يتم تحويل تكليفهم من أساس الربح المقدر الى أساس الربح المقطوع إعتباراً من 1/1/2026، وأنه يتوجب عليهم التسجيل الإلكتروني، ومسك السجلات المحاسبية الخاصة بمكلفي الربح المقطوع والتصريح عن نتائج أعمال السنة قبل الأول من شهر شباط من العام التالي، وإصدار الفواتير والتصريح عن رسم الطابع المالي المتوجب على الفواتير في حال توجبه (غ20) وتسديد قيمة التصريح بموجب النموذج ص17 خلال 15 يوماً من انتهاء الشهر المعني.
اضاف البيان:"كما وتعلم الوزارة المكلفين الذين يستحيل عليهم مسك السجلات المحاسبية وإصدار الفواتير ولا يتجاوز رقم أعمالهم رقم الأعمال الإلزامي للخضوع للضريبة على القيمة المضافة أي خمسة مليارات ليرة لبنانية، بضرورة تقديم طلب تحويل تكليفهم إلى الربح المقدر إلى الوحدة الضريبية المختصة في المحافظة في مهلة أقصاها 31/3/2026 على البريد الإلكتروني لوزارة المالية، يتضمّن تحديداً دقيقاً للعنوان ورقم الهاتف في مركز العمل ورقم الهاتف الخليوي لصاحب المؤسسة مع صورة عن هويته والمستند الذي يثبت إشغال العقار الذي يمارس فيه العمل والنشاط وحجم المبيعات السنوي، حتى تتمكن الإدارة الضريبية المختصة من دراسة هذه الطلبات وإتخاذ القرار اللازم بشأنها، وإبلاغ صاحب العلاقة بالقرار المتخذ".
تابع:"يأتي البيان استناداً الى الحيثيات التالية:
 حيث إن المادة 24 من قانون ضريبة الدخل تنص على أنه:
"تفرض الضريبة على المكلفين غير الخاضعين لطريقة التكليف الحقيقي أو المقطوع على أساس الربح المقدر"،
وحيث إن الفقرة الأولى من المادة 25 من القانون نفسه تنص على أن "تتولى لجان خاصة تقدير الربح السنوي الخاضع للضريبة وتؤلف في كل محافظة.
وحيث إن المادة 26 من القانون نفسه تنص على أنه "لأجل تقدير الربح الصافي تستعين اللجنة بجميع المعلومات المستقاة عن المكلف ولها أن تستند إلى مظاهر عيشه الخارجي وأن تستمع إليه إذا رأت حاجة إلى ذلك، وتضع اللجنة بالأرباح المقدرة لوائح اسمية مصدقة تتخذ أساساً لفرض الضريبة"،
وحيث إن المادة 27 من القانون نفسه تنص على أنه "يسري مفعول التقدير لمدة ثلاث سنوات متتالية، ويجوز بناءً على قرار صادر عن وزير المالية إعادة النظر في تقديرات اللجنة إذا حدثت أسباب إقتصادية موجبة"،
وحيث إن كثيراً من التغيرات قد طرأت على أوضاع المكلفين بشكل عام وعلى المكلفين على أساس الربح المقدر بشكل خاص (توقف عن العمل، تعديل النشاط، تغير حجم الإيرادات، تغيير مكان العمل....)،
وحيث إنه تعذّر على الإدارة الضريبية خلال السنوات السابقة متابعة تلك التعديلات،
كما وحيث إنه يقتضي مراعاة العدالة في فرض الضريبة على الأرباح، لذلك كان هذا الاعلان".

أخبار لبنان

المكلفين

الربح

المقدر

بتحويل

تكليفهم

الربح

المقطوع

اعتباراً

1/1/2026

LBCI التالي
قوى الأمن: توقيف سارق من أصحاب السّوابق امتهن سرقة الدرّاجات الآليّة
أدرعي: استهداف مجمع تدريبات استخدمته قوة الرضوان لتأهيل العناصر ومستودعات..
LBCI السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More