LBCI
LBCI

وزارة المال ذكّرت المكلفين بوجوب التزام مهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية

أخبار لبنان
2026-10-29 | 04:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة المال ذكّرت المكلفين بوجوب التزام مهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
وزارة المال ذكّرت المكلفين بوجوب التزام مهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية

أصدرت وزارة المال بياناً ذكرت فيه المكلفين، بوجوب التزام مهل تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية.  

جاء في البيان الآتي:



"تذكّر وزارة المال المكلفين المعنيين بوجوب تقديم التصاريح واستكمال الموجبات الضريبية التي تنتهي مهلها بتاريخ 31/10/2026، بموجب قانون تعليق المهل الرقم 46 تاريخ 27/07/ 2026 ،على أن تمتدّ هذه المهل إلى يوم الاثنين الواقع فيه 02/11/2026، لمصادفة اليوم الأخير منها يوم السبت، يليه يوم الأحد.



يشمل التذكير التصاريح والموجبات الآتية:

- تصاريح ضريبة الدخل للمصارف والمؤسسات المالية، وشركات التأمين، والهيئات والصناديق المشتركة بعمليات التسنيد، وشركات الأموال بما فيها شركات الأوف شور، والشركات القابضة (هولدنغ).

- بيان صاحب الحق الاقتصادي لشركات الأموال.

- طلب إعادة تقييم عناصر الأصول الثابتة لشركات الأموال عن سنة      2025 وفقاً للقانون الرقم 330/2024.

- التصريح السنوي عن المبالغ الخاضعة لضريبة المادتين 41 و42 من  قانون ضريبة الدخل عن سنة 2025 لشركات الأموال.

- تصريح ضريبة الدخل السنوي عن إيرادات رؤوس الأموال المنقولة عن  سنة 2025 لشركات الأموال.

- التصريح السنوي بضريبة الدخل عن الفوائد والعائدات والإيرادات      الخاضعة للمادة 51 عن سنة 2025 لشركات الأموال.

كما تذكّر الوزارة بأن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأشخاص تنتهي بتاريخ 30/11/2026  وبأن مهلة تقديم تقرير مفوض المراقبة لشركات الأموال تنتهي بتاريخ 31/01/2027.



وعليه، تدعو الوزارة جميع المكلفين المعنيين إلى المبادرة إلى تقديم تصاريحهم واستكمال موجباتهم وتسديد الضرائب المتوجبة عليهم ضمن المهل القانونية المحددة، تجنباً لترتب الغرامات القانونية الناتجة عن التأخر في التصريح أو التسديد أو استكمال الموجبات.



تلفت الوزارة المعنيين إلى أنها ستتخذ الإجراءات القانونية المقتضاة بحق المكلفين الذين لا يلتزمون الموجبات والمهل القانونية المحددة عملا" بأحكام الفقرة 13 من المادة الاولى من القانون الرقم 44/2008 المتعلقة بالتهرب الضريبي.



وتلفت الوزارة المكلفين بأن القرار الرقم 801/1 تاريخ 15/09/2026 قد دخل حيّز التنفيذ، وهو ينصّ على استيفاء أمانة بنسبة 1.5% من قيمة عمليات الاستيراد لدى إدارة الجمارك، على حساب الضرائب المتوجبة على المكلفين غير الملتزمين تقديم تصاريحهم الضريبية ضمن المهل القانونية، وذلك وفقاً للشروط والأصول المحددة فيه".

أخبار لبنان

المال

ذكّرت

المكلفين

بوجوب

التزام

تقديم

التصاريح

واستكمال

الموجبات

الضريبية

LBCI التالي
عبد المسيح للـLBCI: المتفجرات كانت متوجّهة الى الضاحية وليس الى الجنوب...ويجب أن يُحال الملف الى المجلس العدلي
البستاني دان حالات التسمم في بيروت: من يتاجر بصحة الناس يجب أن يُحاسَب
LBCI السابق
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More